حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630464684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670511322/1446
رقم الحكم:4630464684
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670511322 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630464684 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670511322 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:تعاقدت المدعية مع شركة (...) على تنفيذ إعلان لصالح شركة (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 2024/03/10م وذلك مقابل مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألف ريال، وتم تسديد هذا المبلغ بالكامل إلى المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ الإعلان المتفق عليه، مما دفع موكلتي إلى مطالبتها بفسخ العقد واسترداد المبلغ المدفوع، و وافقت المدعى عليها على طلب الفسخ وإعادة المبلغ، وأرسلت المدعى عليها خطابًا بتاريخ 2024/07/01م إلى موكلتي يفيد بقبول فسخ العقد الموقع برقم (....) وتاريخ2024/03/10م ، متعهدة بتحويل المبلغ المسترد خلال( 60) يوم، بحيث ينتهي أجل السداد في2024/09/01م ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد. وطالبت 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (12,500) اثنا عشر ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2,000) ريال تعويض عن مصاريف وأتعاب التقاضي، وقدمت سنداً لطلبها: 1-محرر عادي متمثل في عقد بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع الأطراف ،2-محرر عادي متمثل في حوالة فورية صادرة من البنك (...) بمبلغ( 2,000) ألفان ريال ،3-محرر عادي متمثل في خطاب مرسل للمدعى عليها بالتعهد بإعادة المبلغ (12,500 ) إثنا عشر ألف ريال والفسخ ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/05/18هـ وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ،أحال لما ورد في صحيفة الدعوى ،وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر أنها تتمثل في العقد وحوالة مصرفية للمدعى عليه وخطاب المرسل للمدعى عليها بالتعهد بإعادة المبلغ والفسخ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال ،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال ،وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ من نظام المحاكم التجارية، ولما نصّت عليه المادة (30/1) من نظام ذات النظام ، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية،وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل قبول الدعوى العقد والخطاب والحوالة البنكية، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ، أما عن مطالبتها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وبما أن أتعاب المحاماة عائدة للمحكمة بناءً على ما ورد في المادة (73) الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، في فقرتها الثالثة وحيث أنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبة، وبناءً على ما جاء في المادة (26) السادسة والعشرون من نظام المحاماة مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال ومبلغ قدره (2,000) ألفان ريال قيمة اتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث