حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630481669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630481669
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670419668لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630481669 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٩٦٦٨لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: تم التعاقد مع المدعى عليها لإنشاء مستودع وفشلت في انجاز الاعمال حسب المتفق عليه بالعقد والواقع في (...)- (...)، أطلب الخروج على (حصر الاعمال المنفذة حتى تاريخه وبيان قيمتها مقابل المبالغ المدفوعة خشية تداخل الاعمال) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٧ /٤ / ١٤٤٦ه وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي بالوكالة: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة: (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لدى موكلتها مانع من إثبات معاينة الحالة؟ فذكر أنه ليس لديه مانع ولكن يطلب الإثبات ومعاينة الحالة بأن المدعية منعت أيضاً موكلتها من استلام المعدات ومنعتها من إخراجها. وعليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق وتصويره، وحصر المعدات الموجودة فيه والمواد، دون التطرق إلى تقدير القيمة أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه الدائرة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب، وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة، ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦ه وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بالوكالة المثبتة في الجلسة السابقة كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة: (...) وذكر وكيل المدعية أن الخبير طلب مستندات عبر المنصة وتم تسليمه كافة المستندات، كما ذكر وكيل المدعى عليه أن الخبير خرج يوم الأحد وباطلاع الدائرة على منصة خبرة تبين أن التقرير لم يتم إعداده وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها. تشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير وبعد الاطلاع على تقرير الخبير تبين وجود ملاحظات عليه: أولا الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه وتطرق لبحث ومناقشة جوانب موضوعية قضائية لم تطلب إليه وليست واقعة في نطاق اختصاصه ، كتقدير القيمة وإثبات الاستلام من عدمه والحكم على الأعمال والفصل في الجودة وما انبنى على ذلك من تقدير خصومات ، كل ذلك ليس إلى الخبير، فهو إنما ندب للمعاينة المستعجلة لإثبات حالة أعمال محددة فقط، بناء على الواقع المشاهد الراهن، وقد بينا في محضر الندب أن ذلك يكون دون التطرق لتقدير الأقيام وغيرها من الجوانب الموضوعية. ثانيا صياغة التقرير الالكترونية غير جيدة وكان ينبغي الكتابة على صياغة أخرى، فلم تظهر لنا الصور، ومقاس الصفحات غير مناسب والجداول كذلك غير مناسبة وكان الأولى أن يكتب التقرير كتابة تقليدية ويصاغ (pdf)، ويكون بعناية لائقة بعرضه أمام المحكمة، ثالثا لم يتطرق الخبير لملاحظات الأطراف إن كان لديهم ملاحظات ويجيب عنها. نهاية تقرر الدائرة إعادة التقرير إلى الخبير على أن يسلمه متلافيا الملاحظات السابقة مع التأكيد على أنه ليس خبيرا موضوعيا، بل المطلوب منه إثبات الأعمال كما هي عليه في الواقع حصرا للكميات بصرف النظر عن سبب كونها على هذه الحال، وبصرف النظر عن تقدير الأقيام وعليه تحري الدقة وإثبات كميات المنجز بالنسبة الدقيقة. وإلى حين ورود التقرير مستوفيا المطلوب تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٥ /٥ / ١٤٤٦ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة ...) النهائي بعد ملاحظات الدائرة والأطراف على التقرير الأولي وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، و هو مغاير عن التقرير الأولي في الجملة على نحو ما طلبته الدائرة. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة وحصر أعمال المقاولات المنجزة في مشروع إنشاء مستودعات بحي (...)في مدينة (...، )وبما أن المدعى عليها لم تمانع من إثبات الحالة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات : (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة : المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، وحاجة المدعية لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره الأخير حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المباني محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...) للاستشارات المهنية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.