حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630466159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670511270/1446
رقم الحكم:4630466159
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670511270 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630466159 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670511270 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعمل موكلته في مجال إنتاج عصائر الفواكه وصناعة شراب الشعير يشمل: (البيرة بدون كحول)، وصناعة المشروبات الغازية المرطبة، وقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلته على شراء مواد غذائية بالآجل، وعلى ضوء ذلك قامت موكلته بفتح حساب للمدعى عليها بموجب نموذج فتح حساب بالآجل والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وتسلمت المدعى عليها المواد المتفق عليها، وصادقت على ذلك من خلال التوقيع والختم على مطابقة الرصيد، وقد بلغ إجمالي قيمة المواد الموردة للمدعى عليها مبلغاً وقدره: (14,192.35) أربعة عشر ألف ومئة واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وذلك عن الفترة من: 2022/01/01م إلى تاريخ: 2022/03/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (14,192.35) أربعة عشر ألف ومئة واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مستد فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ومصدق من غرفة جدة، 2- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد عن الفترة من 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/03/31م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/19هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية؟ أجاب بأنه يستند على العقد ومطابقة الرصيد وجميعها مرفقة بملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (14,192.35) أربعة عشر ألف ومئة واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد بيع وتوريد مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغًا وقدره (14,192.35) أربعة عشر ألف ومئة واثنان وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة للمدعية شركة (...) للأغذية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث