حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630436804
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670462281/1446
رقم الحكم:4630436804
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670462281 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630436804 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٢٢٨١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة قيمة بضاعة كماليات ومستحضرات تجميل والعناية بالجملة، بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١١هـ وفيها حضرت فيها وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ذكرت وكيلة المدعية بترك الدعوى والحكم بالانقضاء الدعوى حيث أنه تم الصلح مع المدعى عليه وباطلاع المحكمة على وكالة وكيلة المدعية تبين أنها تخولها حق التنازل، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وحيث حضر أمام المحكمة وكيل المدعية وقرر ترك الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بانقضاء الدعوى المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.