حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630469016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670527521/1446
رقم الحكم:4630469016
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670527521 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630469016 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٥٢٧٥٢١ لعام ١٤٤٦ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خدمات إنترنت وخدمات صوتية وبيانات ثابتة) بعدد (١) (خدمات اتصالات وانترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وثلاثة وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خدمات البيانات الثابتة للمدعى عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة صادرة من المدعية بمثل مبلغ المطالبة. ٢-عقد مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بختم الطرفين. ٣-أمر شراء صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وعرضت المحكمة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (تدفع المدعى عليها (شركة (...)مساهمة مقفلة: (...)) للمدعية (شركه (...) (...)) مبلغًا قدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا وثلاثة وسبعون هللة) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال و ثلاثة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبناءً على ما تقدم، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى المحكمة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها (شركة (...): (...)) للمدعية (شركه (...)) مبلغًا قدره (١٧,٣٤٢.٧٣) سبعة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالًا وثلاثة وسبعون هللة) وألزمت المحكمة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت المحكمة، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث