حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630468380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670536665/1446
رقم الحكم:4630468380
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670536665 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630468380 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670536665 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ15\07\1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (53,127.14) ثلاث وخمسين ألفاً ومئة وسبعة وعشرون ريال وأربعة عشر هللة، حيث تم سداد مبلغ قدره (14,304.34) أربعة عشر ألفاً وثلاث مئة وأربعة ريال وأربعة وثلاثون هللة، وقد صادق الطرف الثاني على المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (38,822.80) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وثمانون هللة ثم قامت بعد مطابقة الرصيد بسداد مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال ومن ثم امتنعت عن سداد باقي المبلغ ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (28,822.80) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28,822.80) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ 01\01\2024م حتى 13\07\2024م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (38,822.80) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وثمانون هللة والممهور بختم منسوب لأسواق (...) التجارية والمذيل بمطابقة الرصيد بتاريخ 13\07\2024م، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 22\05\1446هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ 1445/07/15هـ الموافق 2024/01/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (1) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/07/15هـ الموافق 2024/01/27م بثمن إجمالي قدره (28,822.80) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع (...) صاحب مؤسسة أسواق (...) التجارية بموجب السجل التجاري (...) وذلك بتوريد بضاعة عباره عن مواد غذائية بموجب فواتير متفرقه بإجمالي مبلغ 53,127.14 ريال ، حيث تم سداد مبلغ 14304.34 ريال على دفعات ، وقد صادق الطرف الثاني على المبلغ المتبقي في ذمتها وقدرة 38822.80 ريال بموجب مطابقة الرصيد وقامت بعد مطابقة الرصيد بسداد مبلغ 10000 ريال على دفعات ومن ثم امتنعت عن سداد باقي المبلغ ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره 28822.80 ريال)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/7هـ الموافق 2024/07/13م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (28,822.80) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : مطابقة الرصيد هكذا أجاب ، وبسؤال المدعي وكالة عن مبلغ المطابقة حيث أنه أعلا من مبلغ المطالبة أجاب بقوله : ما نطالب به هو المتبقي من قيمة المطابقة هكذا أجاب وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28,822.80) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال وثمانون هللة لقاء توريد مواد غذائية، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه مستند متمثل في كشف حساب والمذيل بصحة مطابقة الرصيد بتاريخ 13\07\2024م، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) مالكة أسواق (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (28,822.80) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال و ثمانون هلله لشركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.