حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630465716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670447868/1446
رقم الحكم:4630465716
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670447868 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630465716 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4670447868 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية) عدد (3450) بثمن إجمالي قدره عشرة آلاف وخمسون ريال و خمسة وسبعون هللة (10,050.75) لم يسدد منه شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره: عشرة آلاف وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة (10,050.75)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1450/11/22هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وبعد التحقق منها تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 1447/5/13هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (777665126) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة للمدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى، والمتضمن المطالبة بقيمة توريد منتجات ورقية بمبلغ قدره: عشرة آلاف وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة (10050.75) وبسؤالها عن بينتها أحالت على المصادقة المقدمة كمطابقة على الرصيد، وقررت اكتفائها بما قدمت، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) للتجارة، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: عشرة آلاف وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة (10,050.75)، وذلك مقابل توريد منتجات ورقية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (777665126)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استندت في مطالبتها بذلك على مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: عشرة آلاف وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة (10050.75) لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث