حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630441090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670323853/1446
رقم الحكم:4630441090
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323853 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630441090 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670323853 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تقدمت بها في الجلسة الأولى ونصها ما يلي: (تحرير لائحة ادعاء في الدعوى رقم: (4670323853) وتاريخ: 23/03/1446ه، وموضوعها: بيع وتوريد أولًا- شركة (...) شركة شخص واحد (مُدعية) ثانيًا- مؤسسة (...) (مُدعى عليها) نتقدم لفضيلتكم بالنيابة عن المُدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: 27/02/1445ه والصادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية للادعاء على المُدعى عليها الموضحة بياناتها أعلاه وذلك بالتالي: موكلتي تعمل في مجال بيع الأسماك والأحياء المائية البيع بالتجزئة والبيع بالجملة تعاقدت المُدعى عليها مع موكلتي بتاريخ: 09/03/1441ه الموافق لـ 06/11/2019 بطلب فتح حساب بالآجل بموجب العقد رقم: (512) المُبرم بين الطرفين -مُرفق 1 العقد- تم فتح الحساب من قِبل موكلتي خاص بالمُدعى عليها على أن يتم سداد المبالغ المُترتبة في ذمة المؤسسة بعد كل 3 فواتير شراء أشترت المُدعى عليها من موكلتي مجموعة متنوعة من الأسماك والأحياء البحرية بتاريخ: 20/11/2021م بموجب الفاتورة رقم:(...) بمبلغ وقدره: (4771) ألف ريال، وبتاريخ: 22/11/2021م بموجب الفاتورة رقم(...) بمبلغ وقدره: (2036) ألف ريال، وبتاريخ: 23/11/2021م بموجب الفاتورة رقم: (...) بمبلغ وقدره: (1610) ألف ريال، وبتاريخ: 30/11/2021م بموجب الفاتورة رقم: (...)بمبلغ وقدره: (1001) ألف ريال، بالإضافة إلى تاريخ: 02/12/2021م بموجب الفاتورة رقم: (...) بمبلغ وقدره: (840) ريال -مُرفق 2 الفواتير- ترتب بذمة المُدعى عليها مبالغ لصالح موكلتي بإجمالي وقدره: (10,258) ألف ريال سُدد منها مبلغ وقدره: (5000) ألف ريال والمُتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره: (5,258) ألف ريال لم تلتزم بسداده حتى تاريخه) وقدمت سندا لطلبها المستندات الآتية: 1- محررات عادية متمثلة في فواتير على مطبوعات المدعية لم تتضمن ما يفيد اعتماد المدعى عليه لها . 2- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم لمؤسسة المدعى عليه . 3- محرر رسمي شهادة تسجيل مؤسسة فردية على مطبوعات (...) سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هوية وطنية رقم: (...) . وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/14هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، و جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فتقدمت بالدعوى المشار لها في الوقائع أعلاه، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة : " لجأنا لعدالتكم لإلزام المُدعى عليها بسداد المبالغ المُترتبة بذمتها بمبلغ وقدره: (5,258) خمسة ألف ومائتان وثمانية وخمسون ريالا . وأحصر مطالبتي في ذلك". وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت أنها تستند على الفواتير الموجودة في صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت إن محل المنازعة يتعلق بسداد باقي المبلغ من قيمة التعامل. كما تعذر عرض الصلح على الطرفين لعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله ، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى أفهمت المحكمة وكيلة المدعية بعد التحقق أن وكالتها تخولها طلب اليمين بأن لها طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلبت ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/12هـ، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية/ (...) الهوية الوطنية (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة برقم تبليغ (...)، وحيث تبلغ المدعى عليه في هذه الجلسة لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم: (...) إلا أنه تخلف عن الحضور، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على مستنداتها وحيث طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم السجل التجاري لمؤسسة (...) فتقدمت به عبر طلبات القضية وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة برقم: (...) من خلال موقع وزارة التجارة تبيّن أن رقم السجل التجاري الوارد في اتفاقية فتح الحساب برقم: (...) هو أحد فروع المؤسسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (5,258.00) خمسة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال تمثل مستحقات توريد، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ بهذه القضية لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة (30/2،1) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، مما تقرر معه المحكمة السير في الدعوى والفصل فيها حضوريًّا، وحيث إن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى وقد تخلف عن الحضور لأداء اليمين، والناكل عن اليمين يقضى عليه بالنكول إذا ثبت تبلغه وتخلف عن الحضور استنادًا على الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات ونصها: (1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.2.إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، ولما سبق بيانه وتقريره فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (5,258) خمسة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون ريالًا، وبالله التوفيق.