حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630459953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670427809/1446
رقم الحكم:4630459953
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670427809 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630459953 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670427809 لعام 1446 هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (فواكه وخضراوات) بعدد (1) (حسب طلب المدعى عليها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (168,021.33) مائة وثمانية وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين الطرفان محل هذه الدعوى على جدولة المبلغ المتبقي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (168,021.33) مائة وثمانية وستون الف وواحد وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة لا غير،يتم سدادها بمبلغ ثابت مقداره (14,001.78) اربعة عشر الف وريال واحد وثمانية وسبعون هللة لاغير على اثنى عشر شهراً تبدأ من تاريخ:01/09/2023م وتنتهي بتاريخ: 01/08/2024م، وذلك بموجب اتفاقية جدولة المديونيات الصادرة على مطبوعات الشركة المدعى عليها والممهورة بختم وتوقيع الطرفان عليها، وحيث ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد اي دفعة من الدفعات الثابتة في حقها وفقاً للجدولة مما ادى الى قيام المدعية برفع هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/26هـ الموافق 2024/08/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بلجوء موكلته لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقها مما أدى إلى (أنه قد لحقت بموكلته اضرار بالغة تمثلت في تكبدها أضرار التقاضي)، وطالب بتسليم الثمن وقدره (168,021.33) مائة وثمانية وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,800) ستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية جدولة المديونية الصادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها بقيمة مبلغ المطالبة والمذيل بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/18هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، والمرفقات بملف القضية) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (168,021.33) مائة وثمانية وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,800) ستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال، وبناءً عل ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (168,021.33) مائة وثمانية وستون ألفًا وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في اتفاقية جدولة المديونية الصادر على مطبوعات الشركة المدعى عليها بقيمة مبلغ المطالبة والمذيل بختمها وتوقيعها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأتِ ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,800) ستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال وبما أن الأساس الذي تنطلق منه المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبناءً عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل المحكمة للدعوى فإنه يظهر ركن الخطأ جلياً بقيام المدعى عليها بالمماطلة في أداء الحق الذي ثبت عليها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى والحصول على حقها، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناءً على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادًا لما سبق بيانه، واستنادًا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (168,021.33) مائة وثمانية وستون ألفًا وواحد وعشرون ريالًا و ثلاثة وثلاثون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بسجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية سجل رقم (...) مبلغًا وقدره (16,800) ستة عشر ألفًا وثمانمائة ريال أتعابًا للتقاضي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.