حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630433436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670468189/1446
رقم الحكم:4630433436
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670468189 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630433436 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٨١٨٩لعام١٤٤٦.هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكله المدعي (...) قد تعاقد مع المدعى عليها (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) التجارية على الشراكة في ( مركز (...) الكائن بمدينة (...)بحي (...)(٢) ، وذلك بموجب عقد الشراكة المحرَّر في تاريخ : ٠١/٠١/١٤٣٩هـ الموافق : ٢١/٠٩/٢٠١٧م ، ومدة العقد (٥) خمسة سنوات يبدأ من تاريخ : ١٤٣٩/٠١/١هـ ورأس مال الشراكة (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مائة ألف ريال، وقد تم الاتفاق على أن يدفع موكله المدعي مبلغا وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وأن يكون نصيب موكله المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة ، على أن يقوم موكله بدفع حصته من رأس المال ، كما تم الاتفاق على أن تدفع المدعى عليها مبلغا وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وأن يكون نصيب المدعى عليها من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة ، على أن تقوم المدعى عليها بإدارة وتشغيل المركز المذكور ، وحالة الشراكة حاليًا منتهية ، حيث انتهت المدة المحددة للشراكة بموجب العقد المحرر بين الطرفين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ : ١٤٣٩/٠١/١هـ ، وبناء عليه وبما أن الشراكة منتهية ولم تعيد المدعى عليها رأس المال المدفوع من قبل موكله، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٠هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر المدعي بأنه يوجد صلح نطلب اثباته على النحو التالي : تم الصلح بين المدعي ( ...) هوية وطنية رقم : (...) والمدعى عليها (...) هوية وطنية رقم : (...) والمدعو (... ) هوية وطنية رقم : (...) وهم بكامل أهليتهم الشرعية والنظامية وفقاً لما يلي : ١- يقرُّ المدعي والمدعى عليها بأن المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي مقابل نصيبه المدفوع في رأس مال الشراكة في مركز تموينات غذائية بموجب عقد الشراكة المحرَّر في تاريخ : ٠١/٠١/١٤٣٩هـ الموافق : ٢١/٠٩/٢٠١٧م . ٢- يقرّ المدعي بأنه تنازل عن مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال سعودي من أصل مبلغ المطالبة وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي ليكون المبلغ المتبقي والمطلوب سداده حالاً قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي . ٣- اتفق جميع الأطراف وبموافقتهم جميعاً على أن الملتزم بسداد مبلغ وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي هو المدعو (... ) بصفته زوج المدعى عليها وإخلاء مسؤولية المدعى عليها من مبلغ المطالبة . ٤- يلتزم المدعو (...) هوية وطنية رقم : (...) بسداد المبلغ المذكور أعلاه على (٤) دفعات ، الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال سعودي مستحقة السداد في تاريخ : ٠١/٠١/٢٠٢٥م ، والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال سعودي مستحقة السداد في تاريخ : ٠١/٠٤/٢٠٢٥م ، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال سعودي مستحقة السداد في تاريخ : ٠١/٠٧/٢٠٢٥م ، والدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسين ألف ريال سعودي مستحقة السداد في تاريخ : ٠١/١٠/٢٠٢٥م . ٥- يعتبر هذا الصلح منهياً للنزاع والخصومة ولا يحق لأي من الأطراف مطالبة الطرف الآخر بأي مبالغ أو تعويضات أو مصاريف إضافية عن عقد الشراكة المذكور سوى ما تم ذكره في هذا الصلح ، وعلى ذلك أقر جميع الأطراف واصطلحوا عليه . وطلب المدعي اثبات ما تصالح عليه موكله مع المدعى عليهما وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها (...) أجاب بصحة ذلك وموافقة موكلته على ذلك وطلب اثبات الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه (...) أجاب بصحة ذلك وموافقته على ذلك وطلب اثبات الصلح وبناء عليه قررت المحكمة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ ولزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهيا لنزاع بينهم في هذه القضية. لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث