حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630433483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670458539/1446
رقم الحكم:4630433483
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670458539 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630433483 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٥٨٥٣٩لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل بجلب لاعبين كرة قدم وبيعهم والاستثمار فيهم، وأن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (١%)، ونشاط الشراكة تقديم خدمات الاستشارات في مجال الرياضة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢٤هـ وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م والمبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢-محررات عادية متمثلة في مجموعة حوالات بنكية عددها (٤) على مطبوعات مصرف (...) حوالة بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م. وحوالة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م، وحوالة بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، حوالة بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٠هـ : حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وقدم العقد ونسخة من الحوالات ونسخة من محادثات الواتس، ثم حصر طلبه في إعادة راس المال مع حفظ حق موكله في طلب أتعاب المحاماة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لقاء قيمة رأس المال، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه كما هو مثبت بالوقائع وهي عبارة عن محرر عادي متمثل في العقد الممهور بتوقيع كلا الطرفين ومجموعة حوالات بنكية متضمنة للمبلغ المطالب به ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات، تأسيسا على ذلك فالثابت لدى الدائرة قيام الشراكة محل الدعوى، وبما أن الأصل عدم تشغيل رأس المال ووضعه في وعاء الشراكة، كما أن الأصل سلامة رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام/ المدعى عليها (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث