حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630410169

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670474640/1446
رقم الحكم:4630410169
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670474640 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630410169 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٧٤٦٤٠لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (....) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أبرمت المدعية مع المدعى عليه اتفاقية على أن تورد المدعية خرسانة جاهزة وطابوق أسمنتي إلى موقع المدعى عليه بمحافظة (...)لمشروع خزانات مياه حسب المواصفات المشار إليها في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع بموجب كشف حساب بإجمالي مبلغ وقدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالا موقع من قبل المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م إلا أن المدعى عليه تخلف عن سداد المبلغ المذكور والمتمثل بقيمة المطالبة واستمرت المدعية بالتواصل الدائم مع المدعى عليه بطرق التواصل النظامية؛ حيث أن المدعى عليه وعد المدعية عدة مرات شفهيًا بجدولة سداد المديونية ولم يلتزم بأي منها، وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-محررات عادية متمثلة في كشف الحساب عددها (٤) على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع المدعى عليه. ٢-محرر عادي متمثل في العقد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٩م والمبرم بين الطرف الأول شركة (...)والطرف الثاني شركة (...) والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٣هـ حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وأكتفت بما قدمت وعليه رأت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً لقاء ثمن المبيع، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة قد قررت السير في الدعوى حضوريا بحقه، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المثبتة لحقها كما هو مثبت بالوقائع وهي عبارة عن محرر عادي متمثل في كشف الحساب والممهور بتوقيع المدعى عليه، ومحرر عادي متمثل في العقد والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، ولاعتبارهما حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات؛ ولما أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم استناداً لما ورد في الفقرة العاشرة من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريالاً سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث