حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630448329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670170220/1446
رقم الحكم:4630448329
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670170220 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630448329 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4670170220 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 2022/10/30م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب مشروع (...) للمدعى عليها، بعدد (2091)، بثمن إجمالي قدره (1,320,860.10) مليون وثلاث مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وستون ريال و عشرة هللات، قامت المدعية بعملها بالكامل وسددت المدعى عليها مبلغاً قدره (1,188,774.09) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال و تسعة هللات، وبتاريخ 07/01/2024م تم تقديم الفاتورة النهائية بعد الانتهاء من كامل الاعمال بمبلغ وقدره (06. 132,086) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستة وثمانون ريالاً وستة هللات وحتى الآن لم تقم المدعى عليها بتسديدها. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (132,086.01) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وستة وثمانون ريالاً وهللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب الشراء رقم: (...) بين موكلته (البائع)، والمدعى عليه (المشتري)، بتوريد وتركيب مشروع (...) بمبلغ إجمالي قدره (10. 1,320,860) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاَ وثمانمائة وستون ريالاً وعشر هللات ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. 2- الفاتورة الأخيرة والمؤرخة بتاريخ 07/01/2024م بمبلغ وقدره (06 .132,086) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستة وثمانون ريالاً وستة هللات ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 13/03/1446هـ، حضر وكيل المدعية والمدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى و مرفقاتها، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأن المحكمة التجارية غير مختصه بنظر الدعوة قيمياً، فأفهمته المحكمة بتقديم الجواب الموضوعي في هذه الدعوى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه ولوكيل المدعية الرد خلال الخمسة الأيام التي تليها ولممثل المدعى عليها الرد خلال الخمسة الأيام التي تليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 21/03/1446هـ جاء فيها: 1- أصليا": الدفع الشكلي: عدم قبول نظر هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية لعدم الاختصاص القيمي؛ حيث السير في هذه الدعوى فيه مخالفةً صريحة لنصّ المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ حيث نصّت على: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، (والقيمة الأصلية لمطالبة المدعي في هذه الدعوى هي مبلغ وقدره (132,086,01) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وستة وثمانون ريال وواحد هللة. 2- احتياطيا: الدفع في الموضوع: أ‌) الرد على البيانات الواردة في لائحة دعوى المدعي: ما جاء في لائحة ادعاء المدعي من تاريخ العقد، والمبلغ الذي استلمه، فصحيح، أما قيمة العقد فغير صحيح، والصحيح هو مبلغ وقدره (1,148,574) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال (قبل الضريبة)، ما ذكره المدعي من المبلغ المتبقي له من أعمال عقده فغير صحيح، والصحيح أن المدعي مدين إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره (76,495.02) ستة وسبعون ألفاً و أربعمائة وخمسة وتسعون ريالاً وهللتان، وما جاء من أن الاتفاق على عدد (2,091) مظلة فغير صحيح، والصحيح أن الرقم يمثل مجموع أمتار مربعة وطولية لأعمال العقد، ما جاء من مهام المدعي بالعقد ومكان التوريد فغير دقيق، والصحيح هو توريد وتركيب وتسليم الأعمال ضمن الفترة المحددة بالعقد، ومكان المشروع (...) ، ما جاء في لائحة المدعي أنه (لم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين) فغير صحيح، وهذا يؤكد عِلم المدعي بالضرر الذي تسبب به على المدعى عليه، ومحاولته التضليل بمعلومات خاطئة، والصحيح أن مدة تنفيذ أعمال العقد هي كما وردت بالفقرة (1) من شروط العقد، نصها: (يجب أن يتم التوريد والتركيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على كود (602) والتركيب خلال (27) يوم، حسب البرنامج الزمني الصادر على مستندات المدعي. ب‌) الوقائع - الأسانيد والطلبات: - حيث أن المدعى عليه متعاقد مع شركة (...) على تنفيذ أعمال مظلات وقام بإيكال تنفيذها الى المدعي، إلا أن المدعي لم يلتزم بالمدة الزمنية المتفق عليها بالعقد ولا بتنفيذ الأعمال بالشكل المرضي، وإن ذلك تسبب بتطبيق الشرط الجزائي على المدعي، بالإضافة الى انه تسبب بأضرار على المدعى عليه، تفصيلها ضمن مرفق مذكرة الرد الخاصة بالمدعى عليه، لتعذر إرفاقها كتابة لعدم سعة خانة الرد، ومختصرها حسب التالي: - تأخر المدعي عن توريد أعمال العقد مدة قدرها (9) أسبوع، وغرامتها حسب الشرط الجزائي بالعقد هي مبلغ وقدره (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال قبل الضريبة. - تأخر المدعي خارج العرف والمسلك العادي باستخدام (الكرين) ولمدة (4) ساعات إضافية، مما تسبب المدعي بخسائر وأضرار على المدعى عليه، حيث أن (الكرين) إيجاره في الساعة مبلغ وقدره (2,700) ألفان وسبعمائة ريال، وقيمتها تكون مبلغ وقدره(10,800) عشرة آلاف و ثمانمائة ريال قبل الضريبة. - أن مدة التركيب المتفق عليها حسب البرنامج الزمني المعدل (40) يوم، إلا أن المدعي استمر بأعمال التركيب دون تسليم الأعمال، لمدة (100 يوم) مما تسبب بتكاليف إضافية لإيجار السقالات على المدعى عليه، مبلغ وقدره (40,052.59) أربعون ألفاً و اثنان وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة قبل الضريبة. - تأخُر المدعي في توريد مواد العمل لمدة (68) يوم، وتأخر في تركيب أعمال عقده لمدة (63) يوم، مما تسبب بوقوع تكاليف أجور عمالة وموظفين إضافية على المدعى عليه مخصصين بأعمال المشروع، تم تفصيلهم وبيان تكاليف أجورهم ضمن الجدول، بمبلغ وقدره (98,350.55) ثمانية وتسعون ألفاً و ثلاثمائة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة. وطالب: 1- طلب أصلي: صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعاً. 2- طلب احتياطي (أول): إلزام المدعي بأن يسدد الى المدعى عليه مبلغ وقدره (76.495.02) ستة وسبعون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وهللتان، قيمة المبالغ التي استلمها المدعي من المدعى عليه زيادة عن قيمة أعمال العقد المبرم. 3- طلب احتياطي (ثاني): إلزام المدعي بقيمة أتعاب استشارات قانونية ومصروفات تقاضي مبلغ وقدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. و وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 28/03/1446هـ، جاء فيها: أولاً: الرد على الدفع الشكلي: اختلط على المدعى عليها فهم ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المادة الحادية والثلاثون، فغير صحيح ما توصل إليه المدعى عليها، والصحيح إذا كنت الدعوى مقامة من غير تاجر على تاجر وكانت المطالبة أقل من خمسمائة ألف فلا تختص المحكمة التجارية، وأما إذا كانت مقامة من تاجر على تاجر وكانت المنازعة على عمل تجاري فتختص المحكمة التجارية. و عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 16/05/1446هـ، قررت فيها صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة المبلغ المتبقي من توريد وتركيب مشروع (...) للمدعى عليها بمبلغ قدره (132,086.01) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وستة وثمانون ريالاً وهللة. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بأن المحكمة التجارية غير مختصه بنظر الدعوى، وأن هناك عيوب في التنفيذ، وتأخير في التنفيذ. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من طلب الشراء رقم: (...) بين موكلته والمدعى عليه بتوريد وتركيب مشروع (...) بمبلغ إجمالي قدره (10. 1,320,860) مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاَ وثمانمائة وستون ريالاً وعشر هللات ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، والفاتورة الأخيرة والمؤرخة بتاريخ 07/01/2024م بمبلغ وقدره (06 .132,086) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستة وثمانون ريالاً وستة هللات ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها، ولما كان الخطاب الموقع والمختوم من المدعى عليها حجة عليها استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، حيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر كافة المستندات ولا التعامل، ولا ينال من ذلك الدفع بوجود عيوب وتأخير، فللمدعى عليها تقديمها واثباتها بدعوى مستقلة، ولما سبق بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (132,086.01) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وستة وثمانون ريالاً وهللة، لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث