حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630404390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670386080/1446
رقم الحكم:4630404390
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670386080 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630404390 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670386080 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 16\04\1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (281) اسمنت، بثمن إجمالي قدره (93,210.49) ثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال و تسعة وأربعون هللة سدد منه (38,239.80) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،و أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعي لإبرام عقد مع مكتب محاماة للمطالبة بحقه، وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (54,970.69) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال و تسعة وستون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,321.63) ستة آلاف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: 1-دفتر حساب الأستاذ من تاريخ 31\07\2023م إلى تاريخ 31\10\2023م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية والرصيد الختامي قدره (93,210.49) ثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وعشرة ريال وتسعة وأربعون هللة،2-فاتورة برقم (...) بتاريخ 31\10\2023م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (54,970.69) أربعة وخمسون ألفاً وتسع مئة وسبعون ريال وتسعة وستون هللة،3-مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية والمتضمن مبلغ قدره (93,210.49) ثلاثة وتسعون ألفاً ومئتان وعشرة وتسعة وأربعون هللة والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها،4-خطاب على مطبوعات علي (...) بتاريخ 24\08\2024م وموجه لمؤسسة (...) التجارية والممهور بختم وتوقيع منسوب لمكتب المحامي (...)،5-حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (....)بتاريخ 26\08\2024م والمتضمن مبلغ قدره (5,430.09) خمسة ألاف وأربع مئة وثلاثون ريال وتسعة هللات، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 02\05\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (54,970.69) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال و تسعة وستون هللة لقاء توريد اسمنت والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,321.63) ستة آلاف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال و ثلاثة وستون هللة، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعي يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في دفتر حساب الأستاذ وفاتورة ومطابقة رصيد وخطاب على مطبوعات مكتب المحامي وحوالة بنكية، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما ما يطالب به وكيل المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي وأن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله لأتعاب محاماة وهو بموجب الاتفاقية وحوالة بنكية، وبناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً للمواد (120) و(136) من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة :أولاً:إلزام المدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة –ذات السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره(54,970.69) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال و تسعة وستون هللة، ثانياً:إلزام المدعى عليها/شركة (...) مساهمة مقفلة –ذات السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعي(...) –هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (6,321.63) ستة آلاف وثلاث مئة وواحد وعشرون ريال وثلاثة وستون هللة مقابل أتعاب التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث