حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630385725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670267714/1446
رقم الحكم:4630385725
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267714 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630385725 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٧٧١٤لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال المسح والرسومات الهندسية و الدراسة الهدروليكية لقطعة الأرض الخاصة بالمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٣,٢٧٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٣,٢٧٠) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٤,٥٧٥) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال، والمتبقي (٣٨,٧٥٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٧٥٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٩م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين ثم شركة (...) ومكتب (...) ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير عددها (٥) من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م وحتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٦م على مطبوعات مكتب (...). ٣- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٨م والمبرم بين مكتب (...) مكتب (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. و وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٩هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وتشير المحكمة إلى عدم تبلغها بموجب البلاغ رقم (١١٤١٣٥٠٠١)، عليه أفهمت المحكمة وكيلة المدعية تقديم مستخرج تجاري للمدعى عليها وتقديم ما يفيد تبليغ المدعى عليها، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ: وفيها تشير المحكمة إلى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعي المثبت فيها تبلغ المدعى عليها وإلى الحوالة البنكية بمبلغ المطالبة والمتضمنة ما يلي: تم تبليغ المدعى عليها بموجب الخطاب المرفق مع السجل التجاري وإثبات الوصول من الجهة المرسل عن طريقها (DHL) وما يفيد استلام المدعى عليها لخطاب التبليغ. حيث وصلهم الخطاب بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٠م، وسددت المدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب الحوالة المرفقة والمؤرخة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠٢/١٥م وحيث أن المدعى عليها ماطلت كثيراً بالسداد حتى أحوجت موكلته إلى توكيل محامي، وطلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وقررت وكيلة المدعي بأن طلبها منحصر في مبلغ أتعاب المحاماة، وطلبت المحكمة من وكيلة المدعي ما يفيد طلب موكلها بمبلغ المطالبة قبل قيد الدعوى، طلبت مهلة لتقديمها فأفهمتها بتقديم ذلك خلال يومين. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ: وفيها تشير المحكمة إلى إرفاق وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٧هـ، وبسؤال المدعية وكالة مزيد بينة قدمت مراسلات بريدية وطلبت المحكمة من وكيلة المدعية إرفاقها بملف الدعوى، وباطلاع المحكمة عليها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وحيث طلب وكيل المدعية بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٨,٧٥٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وقد سددت المدعى عليها مبلغ المطالبة بموجب الحوالة المرفقة والمؤرخة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠٢/١٥م وحصر وكيل المدعية طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وقدم بينته المتمثلة في عقد أتعاب محاماة وخطاب تأخير سداد الدفعات المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م، كما قدم مراسلات بريدية بين الطرفين، استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، كما نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : إلزام المدعى عليها/شركة (...) العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٨٠٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال أتعاب التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث