حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630385727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311948/1446
رقم الحكم:4630385727
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311948 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630385727 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣١١٩٤٨لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد تقدمت المدعى عليها إلى موكلته في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللةً، وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م، وطالبت موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللةً، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٢,٥٧٧.٧٨) ألفان وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وثمانية وسبعون هللةً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد الخدمات على مطبوعات(...). ٢- رسالة بريدية تتضمن عرض السعر ورسالة بريدية من المدعى عليها تتضمن قبوله. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات موبايلي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على ملف الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللةً، إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٢,٥٧٧.٧٨) ألفان وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وثمانية وسبعون هللةً. وقدم بينته المتمثلة في (العقد والفواتير والمراسلات البريدية) ولاعتباره حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبه الثاني ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٥,٧٧٧.٧٦) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللةً. ثانيًا/ بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢,٥٧٧) ألفان وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، أتعاب التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث