حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630424536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670489162/1446
رقم الحكم:4630424536
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670489162 لعام 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630424536 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٨٩١٦٢لعام١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لما كانت هناك علاقة تجارية بين المدعية والمدعي عليها بموجب طلب الشراء المذيل بختم المدعى عليها وكشف حساب البيع والتوريد منتجات بلاستيكية بداية من تاريخ ٠٨-٠١-١٤٤٥هـ، ونشأ عن ذلك علاقة تجارية بين الطرفين بموجب كشف حساب واستلمت المدعى عليها كامل البضاعة بموجب فواتير مذيلة بختم المدعي عليها بإجمالي ثمن المبيع وقيمته (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة لم يسددها المدعي عليها. وقد تسلم كامل المبيع وترتب على ذلك عدم سداد الشركة المدعي عليها للمبلغ المطالب به وقد بلغت مديونية الطرف الثاني المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة وذلك وفقاً لكشف الحساب وفواتير التوريد المرفقة بالدعوي وعليها ختم شركة (...) وسبق وإن تم اللجوء إلى المصالحة قبل السير في إجراءات الدعوي ولكن دون جدوى. وطالب بإلزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف الحساب على مطبوعات شركة (...) من ٠١-٠١-٢٠٢٣م إلى ٠٨-٠٩-٢٠٢٤م. ٢- محرر عادي متمثل في عدد (٥) فواتير على مطبوعات (...). ٣- محرر عادي متمثل في طلب شراء. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨-٠٥-١٤٤٦هـ وفيهاحضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المحررة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة وهي طلب شراء، وكشف حساب، وفواتير، وبعد اطلاع المحكمة على الفواتير المرفقة أمرت المحكمة بأن يجمع وكيل المدعية جميع المبالغ في الفواتير ، وأجاب قائلاً: هي نفس المبلغ محل المطالبة، وبعد اطلاع المحكمة تبين أن الفواتير ليس فيها ما يتضمن ختمًا واضحا للمدعى عليها كما لم تتضمن أرقام، كما أن كشف الحساب ليس فيه ما يدل على التزام المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: قدمنا ما لدينا واكتفي بما تم تقديمه. وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (٤٢,١٨٠.٨٥) اثنان وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته طلب شراء وكشف حساب، وفواتير، وبعد اطلاع المحكمة تبين أن الفواتير ليس فيها ما يتضمن ختمًا واضحا للمدعى عليها كما لم تتضمن أرقام، كما أن كشف الحساب ليس فيه ما يدل على التزام المدعى عليها، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما أن المدعي ليس له بينة يُثبت دعواه، كما تبيّن أن ما قدمه من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً يوصله إلى الحكم بطلباته، و انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) ،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٦٧٠٤٨٩١٦٢) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.