حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630421828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670417665/1446
رقم الحكم:4630421828
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670417665 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630421828 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٧٦٦٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على قيام المدعية بتوريد خشب إلى المدعى عليها عبارة عن خشب مضغوط أحمر، وتبقى في ذمة المدعى عليها من قيمة التوريد مبلغ إجمالي قدره (١٠٢,٠٧٠.٧٢) مائة واثنان ألفًا وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء، وعلى الرغم من استلامها كامل المبيع أعلاه، إلا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ المتبقي، مما أصاب المدعية ببالغ الضرر، وتم التواصل مع المدعى عليها مراراً وتكراراً بدفع مبلغ قدره (١٠٢,٠٧٠.٧٢) مائة واثنان ألفًا وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، لكنها ظلت تماطل وتتهرب دون جدوى ودون سبب مسوغ نظامي، ونظراً لإخلال المدعى عليها بالاتفاق وعدم التزمها بدفع مبلغ التوريد أعلاه مما أدى ذلك إلى الاضرار بالمدعية ولديها من البينات التي تقر فها المدعى عليها بانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة أعلاه. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٢,٠٧٠.٧٢) مائة واثنان ألفًا وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها الإجمالي وقدره (١٠٢,٠٧٠.٧٢) مائة واثنان ألفًا وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. ٢- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة رصيد المدعى عليها وقدره (١٠٢,٠٧٠.٧٢) مائة واثنان ألفًا وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. ٣- محادثة بين الطرفين عبر تطبيق (واتس اب) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على دعواه ذكر بأن البينة تتثمل في مطابقة الرصيد مرسلة عن طريق الواتس أب وجواب عن طريق التسجيل الصوتي لمدير المدعى عليها ومالك الشركة بصحة المطالبة وطلبه مهلة للسداد. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (١٠٢,٠٧٠.٧٢) مائة واثنان ألفًا وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلب تسليمها ثمن الخشب المورد إلى المدعى عليها، وقدمت في ذلك كشف حساب ومصادقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، وكذلك تسجيل صوتي لمدير المدعى عليها ومالك الشركة بصحة المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بــ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٠٢,٠٠٠) مائة واثنان ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث