حكم عام — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630437721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعامجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570557310/1445
رقم الحكم:4630437721
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570557310 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: جدة رقم الحكم: 4630437721 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثامنة والعشرين وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٧٣١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد ، افتتحت الجلسة عن بعد (عبر الترافع المرئي) ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ هـ وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (....)بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ارفقت عبر دردشة المحادثة المرئية ما نصه : " تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بموجب عقد رقم(١٣) بتاريخ ١/٧/٢٠٢١ وينتهي بتاريخ ١/٧/٢٠٢٢ م على ان تقوم المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائه الف ريال للمدعى عليها وعلى ان تلتزم المدعى عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي رأس المال نهاية مدة الاتفاقية وقد تم الانتهاء من المدة المحددة بالعقد ،ولم تقوم المدعى عليها تسليم المدعي راس ماله والارباح حسب الاتفاق بينهم . لذا نطلب من فضيلتكم : الزام المدعى عليها بااعادة راس المال المسلم لها مبلغ وقدره(١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال . والله ولي التوفيق ،،،،،، " هكذا إدعت. وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أطلب مهلة للإجابة هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عن بعد (عبر الترافع المرئي) ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) المثبتة هويتها وبياناتها أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (٩٧٨٧٠١٥٣). وبسؤال المدعية وكالة عن البينة أجابت قائلة: عقد الاتفاق المرفق هكذا أجابت. وللاطلاع على المرفق وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بإحضار موكلها الجلسة القادمة، وعليه رفعت. وفي جلسة أخرى ، افتتحت الجلسة عن بعد (عبر الترافع المرئي) ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) المثبتة هويتها وبياناتها أعلاه، وحضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتك مالك شركة (...) القابضة (...) وبموجب عقد التأسيس رقم (...)بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ هـ. ثم قرر المدعى عليه وكالة بالنص التالي"سعادة القاضي نفيدكم بان الشركة تعرضة لخساره ولا مانع من رد راس المال بتاريخ ١٠/٢٠ ١٤٤٥"ا.هـ. فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بمزيد تفصيل، وقررت الدائرة تحديد موعد بعد أسبوعين لذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى لدي أنا (...)، القاضي القائم بعمل الدائرة الثامنة والعشرون في المحكمة العامة بمحافظة جدة، افتتحت هذه الجلسة عن بعد ( عبر الترافع المرئي)، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) المثبتة هويته وبياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ هـ ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونية ولم تحضر المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم ١٠٤٣٥٢٠٢٠ وللاطلاع على ما قدم جرى رفع الجلسة.وفي جلسة أخرى لدي أنا (...) رئيس الدائرة العامة الثامنة والعشرين بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة برقم (١٢٦/ق/٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٩هـ افتتحت هذه الجلسة عن بعد. (عبر الترافع المرئي)، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) المثبتة هويتها وبياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) ولا من ينوب عنها وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية والحكم فيها. الأسباب: فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه وكالة بالحق محل الدعوى واستعداد موكلته برد رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال ولتوافر شروط الإقرار وانتفاء موانعه واستناد على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات ونصها "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ؛ ولانعقاد الإجماع على القضاء بالإقرار كما حكاه الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله- في كتابه الاستذكار ،وغيرُه ؛ ولقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". نص الحكم: ولما سلف فقد ثبت لدى الدائرة هذا الإقرار وألزمت بموجبه المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره(١٠٠٠٠٠) مائة الف ريال وبذلك حكمت والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث