حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630387901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670417441/1446
رقم الحكم:4630387901
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670417441 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630387901 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله،أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670417441 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: باعت المدعية بضاعة مواد غذائية بالآجل للمدعى عليها بمبلغ مقداره (314,929.07) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وسبعة هللات، وقد سلمت هذه البضائع للمدعى عليها، وصادقت على كشف حساب (مطابقة رصيد) ولم تلتزم بسداد المبلغ المستحق حتى حينه. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ مقداره (314,929.07) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وسبعة هللات. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بإجمالي مبلغ وقدره (314,929.07) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وسبعة هللات مذيلاً بختم المطابقة من شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/04/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته ، أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، واكتفى بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (314,929.07) ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال ، وسبعة هللات ؛ وذلك لقاء ما وردته المدعية للمدعى عليها مواد غذائية . وبما أن وكيل المدعية قدم مستخرجا من السجل التجاري للمدعى عليها والموضح به بيانات المركز الرئيسي لها ، وفروعها ومنها شركة (...) المحدودة ذي السجل التجاري (...) والتي أمهرت مطابقة الرصيد بختمها ، وبما أن النظام قد أجاز أن ترفع الدعوى على المركز الرئيسي للشركة أو على الفرع الذي تم التعاقد معه وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية ؛ وعليه فإن الدائرة تقرر قبول الدعوى المرفوعة على المركز الرئيسي ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى : وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيله مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة وممهور بختم فرع المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." قال ابن فرحون - رحمه الله : " وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق " . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (314,929.07) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالا وسبع هللات . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث