حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630402298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670423110/1446
رقم الحكم:4630402298
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670423110 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630402298 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٢٣١١٠ لعام١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (كيك) عدد (٠) (كيك)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٩,٥١٣.٨٩) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد كيك لفروع (...)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاق). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥١٣.٨٩) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و تسعة وثمانون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١/٥/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه:" تمتلك موكلتي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) (....) وتقوم ببيع كيك وتوريده للمقاهي والمطاعم. بدأ تعامل المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م حيث قامت موكلتي ببيع الكيك للمدعى عليه عدة مرات حيث كان المدعى عليه يرسل طلبات الشراء عبر رسائل الواتساب يطلب فيها نوع الكيك وعدد الكمية المراد شرائها (مرفق١)، ثم تقوم موكلتي بإيصال ( الكيك) عبر مندوب توصيل تابع لموكلتي ، واستمر المدعى عليه بالتعامل مع موكلتي بالطريقة المذكورة أعلاه حيث بلغ اجمالي الطلبات مبلغ وقدره(١٩٥١٣) ريال . وحيث أن موكلتي قد طالبت المدعى عليه بشتى الطرق الودية لسداد المستحقات وامهاله عدة مرات إلا أنه امتنع عن السداد .وعلى ضوء ما سبق اطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بسداد (١٩٥١٣) ريال " وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: دعوى المدعية غير صحيحة جملة وتفصيلا هكذا أجاب وبسؤاله عن التعاملات بينه وبين المدعية أجاب قائلا: لا يوجد إلا تعامل واحد وهو توريد كيك بمبلغ قدره أربعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال وقد تم سداد كافة المبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة أن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت وبخصوص التعامل الآخر الذي يذكره فهو صحيح هكذا أجابت وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت قائلة: محادثات على برنامج الواتس أب بين سالم بصعر بصفته في شريك في الشركة المدعى عليها وموكلتي تبين طلبه للكيك من موكلتي والوعد بالسداد هكذا أجابت وبعرض المراسلات على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: أن هذه المراسلات لا تمثلنا ولا علاقة لنا بتواصل الشريك معهم وننكر كافة المراسلات المقدمة وسأرفق عقد التأسيس لبيان ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بالمراسلات المقدمة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره تسعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر ريال وتسعة وثمانون هللة قيمة توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، وقدمت سندا لدعواها مراسلات على برنامج "الواتس أب" وذكرت أنها مع شخص يدعى (...)بصفته شريك في الشركة المدعى عليها تثبت مبلغ المطالبة، وبما أن ممثل المدعى عليها أنكر الدعوى جملة وتفصيلا، وأنكر المراسلات المقدمة من وكيلة المدعية، وإذ أن المراسلات المقدمة مجملة وليست مفصلة، ولا تثبت الحق المدعى به، فإن الدائرة تطرح هذه المراسلات في ظل إنكار ممثل المدعى عليها لها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات:" على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. " والفقرة الأولى من المادة (٣): " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. "، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، على النحو المشار له سابقا، ولما كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية، لا توجه إليها اليمين النافية؛ بناء الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية فور صدوره؛ بناء على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٦٧٠٤٢٣١١٠؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.