حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630378667
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670377764/1446
رقم الحكم:4630378667
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377764 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630378667 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٧٧٧٦٤لعام١٤٤٦ه المدعى : (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عزل الأنابيب والتجهيزات والعزل البارد للأنابيب والتجهيزات وأعمال العزل الحراري للأوعية، ابتداءاً من تاريخ ١٢\٠٨\١٤٤٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ٠٢\٠٦\١٤٤٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٠,١٧٣) مئتان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧٠,١٧٣) مئتان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤,٠٥٠,٧٩) أربعة عشر ألفًا وخمسون ريال و تسعة وسبعون هللة، والمتبقي (١٣٠,١٢٢.٢١) مائة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال و واحد وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠,١٢٢.٢١) مائة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال و واحد وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-مجموعة فواتير عددها (٣) من تاريخ ٢٤\٠٣\٢٠٢٢م إلى ٠١\١١\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣١٠,٦٩٨.٩٥) ثلاث مئة وعشرة ألفاً وست مئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة. ٢-مجموعة مراسلات عبر البريد الالكتروني. ٣-مجموعة أوامر شراء عددها (٣) على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ١٥\٠٣\٢٠٢٢م إلى تاريخ ٠٨\١٢\٢٠٢٢م. ٤-مجموعة شهادات إتمام عمل من تاريخ ٢٢\٠٣\٢٠٢٢م إلى ٠٨\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٥\٠٤\١٤٤٦هـ بحضور (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على الدعوى الواردة في ديباجة الوقائع، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أفاد بأنهما اصطلحا بخصوص هذه المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق عليه، فاد بأنهما اصطلحا بخصوص هذه المطالبة وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق عليه، ثم أرسل المدعي وكالة مضمون الصلح وقد تضمن ما يلي: اتفق الطرفان على ان تلتزم شركة (...) بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (١٣٠,١٢٢.٢١) للمدعية شركة (....) وذلك على دفعتين : • اجمالي المبلغ (١٣٠,١٢٢.٢١) • تفاصيل الدفعات: • الدفعة الأولى: بمبلغ قدره (٦٥,٠٦١,١٠٥) بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤م. • الدفعة الثانية بمبلغ قدره (٦٥,٠٦١,١٠٥) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٤م. • مهلة ٥ أيام من تاريخ الاستحقاق كما اشترطت المدعية شركة (...) انه في حال تأخر المدعى عليها شركة (...) في سداد الدفعة الأولى يعد جميع المبلغ حالاً وتلتزم بدفعه كاملا. هكذا تضمن. وبعرض العبارة الواردة في مضمون الصلح والمتضمنة " مهلة ٥ أيام من تاريخ الاستحقاق" على أطراف النزاع أفادا بأن المقصود منها أنه بعد حلول تاريخ الاستحقاق تمهل المدعى عليها (٥) أيام للسداد، ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٣٠,١٢٢.٢١) مائة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالا وواحد وعشرون هللة، ولما كان النزاع بذلك بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وبما أن إرادة طرفي النزاع توافقت عبر وكيليهما المخولين على إنهاء هذه القضية صلحاً بحسب ما هو مفصل في واقعات هذا الحكم ، ولقوله تعالى: {والصلح خير} وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ".رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الاتفاق ما يمنع من إعماله طبقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الثاني من نظام المعاملات المدنية، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه؛ استنادا للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، مع الإشارة إلى اكتساب هذا الحكم الصفة النهائية طبقا للفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة (٣) للمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بما يلي: أولا: سداد المبلغ المستحق بذمة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) مبلغ وقدره (١٣٠,١٢٢.٢١) وذلك على دفعتين: الدفعة الأولى: بمبلغ قدره (٦٥,٠٦١.١٠٥) تستحق بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٤م. الدفعة الثانية بمبلغ قدره (٦٥,٠٦١.١٠٥) تستحق بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٤م. ثانيا: اتفاق أطراف النزاع على إمهال المدعى عليها خمسة أيام من تاريخ استحقاق كل دفعة للسداد. ثالثا: اشترطت المدعية أنه في حال تأخر المدعى عليها في سداد الدفعة الأولى يعد جميع المبلغ حالاً وتلتزم بدفعه كاملا. وألزمت الدائرة أطراف النزاع التمشي بموجبه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.