حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630415624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670337736/1446
رقم الحكم:4630415624
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670337736 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630415624 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670337736 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) لصاحبها (...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1442/04/17هــ قامت المدعى عليها بتوقيع عقد فتح حساب لدى المدعية من خلاله قامت المدعى عليها بشراء أدوية ومستلزمات طبية متعددة وكانت تقوم بشرائها من موكلته بقصد بيعها للغير وظلت العلاقة التجارية قائمة بينهما بهذه الطريقة منذُ ذلك التاريخ حتى توقفت عن سداد المتأخرات لديها مما تجمد في ذمتها مبلغ مديونية قدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال. بتاريخ 2022/01/01م قام مالك الشركة المدعى عليها بتوقيع سند لأمر بإجمالي مبلغ المديونية وقدرها (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، إلا أنه لم يلتزم بالسداد. ثم بتاريخ 2022/12/15م قام مالك الشركة المدعى عليها بتوقيع تعهد والتزام بسداد المبلغ بموجب جدولة إلا أنه لم يلتزم أيضاً بالسداد. مما تكون معه ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ إلى الآن على الرغم من المحاولات الودية إلتي قامت بها موكلته لتحصيل هذا المبلغ إلا أن المدعى عليها رفضت وماطلت ولم تلتزم بالسداد حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها لموكلته بمبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- ورقة إقرار مكتوبة بخط اليد متضمنة جدولة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال ومذيلة بختم المدعى عليها. 2-كشف حساب صادر من المدعية. 3-عقد فتح حساب باسم المدعى عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت:(أن المبلغ الصحيح هو (200,000) مائتان ألف ريال، وذلك طبقاً للتعهد والجدولة المرفق من المدعية بلائحة دعواها. وهذا ما أكده وكيلها بإفادته المضبوطة في الجلسة الماضية حيث ذكر "ثم بتاريخ 5/12/2022م قام مالك الشركة المدعى عليها بتوقيع تعهد والتزام بسداد المبلغ بموجب جدولة" يقصد بذلك التعهد المرفق من قبل المدعية بلائحة الدعوى، وهذا ما يؤكد أن المبلغ (200,000) مائتان ألف ريال وليس (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال كما تطالب المدعية، ويلاحظ أنه حين ذكر التعهد والجدولة لم يذكر المبلغ المدون بالتعهد، وقامت موكلته بتحويل مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال على دفعات يجب خصمها من المبلغ المستحق للمدعية، وطالب الحكم برد دعوى المدعية فيما زاد على مبلغ (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/05/04هـ، وفيها: تم سؤال وكيل المدعية عن تحديد مبلغ المطالبة فقرر بأنه بعد المراجعة مع المدعى عليها والاطلاع على الحسابات وبعد خصم المبالغ المحولة المذكورة بمذكرة المدعى عليها بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال؛ عليه فقد قرر أن موكلته تحصر دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية وهو مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كانت المنازعة بين تاجرين؛ فإن ذلك مما ينعقد به اختصاص المحكمة التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع: وحيث حصر وكيل المدعية أخيرا طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره مئة وعشرون ألف (120000) ريال سعودي المتبقي من قيمة توريد موكلته البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها وقرر بأنه المستحق لموكلته في هذه الدعوى بعد مراجعة الحسابات وخصم المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة واستحقاق المدعية له، وبناء على المادة (307) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: " البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي"، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (14 / 1)، ونصها: " يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، والمادة (17)، ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لصاحبها (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره مئة وعشرون ألف (120000) ريال سعودي. وبالله التوفيق.