حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630428401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670356116/1446
رقم الحكم:4630428401
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670356116 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630428401 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم4670356116لعام1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيو تقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1439/08/07هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/11/07هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (30,633.75) ثلاثون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (30,633.75) ثلاثون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، والمتبقي (25,633.75) خمسة وعشرون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (30,633.75) ثلاثون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة، 2-أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وطالبت بإلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,633.75) خمسة وعشرون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1-مجموعة عدد (11) فواتير، على مطبوعات المدعية، إجمالي مبلغ (30,633.75) ثلاثون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2-اتفاقية خدمات قانونية بتاريخ 2023/04/30م، على مطبوعات (...)، ومبرم مع المدعية وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/09هـ: حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته المدعية وكالة من حصول التعاقد فهو صحيح إلا أن ما ذكرته أن المبلغ المترتب بذمته له (25,633.75) خمسة وعشرون ألف وستمئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة فهو غير صحيح والصحيح أن المترتب بذمته تجاهه هو مبلغاً قدره (17,942) ريال وما ذكره من الفواتير المرفقة في النظام فإنه قد استلماها للمراجعة وراجعها فيها المدعية، ثم اصطلح الأطراف على أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال على ثلاث دفعات الدفعة الأولى بتاريخ 30 /11 /2024م بملغ قدره (8,333.33) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والدفعة الثانية بتاريخ 31 /12 /2024م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والدفعة الثالثة بتاريخ 31 /01 /2025م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد احد الدفعات فأنه يحل كامل المبلغ، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,633.75) خمسة وعشرون ألف وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال و خمسة وسبعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، والمادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت للمحكمة صحة هذا الصلح وبه حكمت ونصه: (أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال على ثلاث دفعات الدفعة الأولى بتاريخ 30 /11 /2024م بملغ قدره (8,333.33) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والدفعة الثانية بتاريخ 31 /12 /2024م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والدفعة الثالثة بتاريخ 31 /01 /2025م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانية آلاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة وفي حال تخلف المدعى عليه عن سداد احد الدفعات فأنه يحل كامل المبلغ) وليس لاحد من الأطراف الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف استناد للمادة 70/3 من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث