حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630403889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670430933/1446
رقم الحكم:4630403889
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670430933 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630403889 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٣٠٩٣٣لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ٥/ ١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر عن المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) تاريخ الانتهاء ١٥/ ٩/ ١٤٤٦ه كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر الدردشة ما يلي (إنه بتاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ٨/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي للمدعى عليه مواد غذائية ومواد استهلاكيه عبارة عن (١٧٠) قطعة من شاورما (...) (٢.٥) كيلو و(٤٠) كيس بطاطس (٢.٥) كيلو وعدد (٣) بطاطس (...) و(٢٣) عبوة من زيت (...) (١٧) لتر و(١٤) عبوة من زيت (...)(١٧) لتر جديد و(٢٥) صحن فلين مقسم كبير فوم شاورما (٥) (...) اكس لارج (١٠٠) حبة (٧) جوالين كاتشب (٤*٥) كيلو و(٤) قصدير (...)و(٦) أكياس قمامه مقاس (٥٥) وجبنة شرائح (...)(٢٤*١٧٠) جرام وفحم (...)عدد (١٣) كيس و(١٦) كيس بطاطس (...) و(٣) جوالين شطة (...) (٤) لتر و (١٥) كرتون من مياه (...)و (٢٠) كيس من (...) و (١٥) كرتون من مياه (...)و (١) كيس ملح (٥٠) كيلو بثمن إجمالي قدره (٧٣,٩٥٠) ثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين حيث تقوم موكلتي بتوريد المواد الغذائية التي يطلبها المدعى عليه وتصدر له على أثر ذلك فواتير لطلباته، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ٨/ ٢٠٢١م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٩٥٠) ثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، هذه دعواي.) وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، أقر باستحقاق المبلغ المدعى به في ذمته للمدعية وقدره (٧٣.٩٥٠) ثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، وأنه لم يتمكن من سداد المدعية وذلك للظروف التي حصلت له في جائحة كورونا، والتي سببت بتعثره وإغلاق نشاطه، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فتواصل وكيل المدعية مع موكلته ووافقت على سداد المبلغ على دفعتين الأولى تكون بتاريخ ٢/٨ /١٤٤٦هــ والثانية بتاريخ ٢/ ١١/١٤٤٦هــ، وقيمة كل دفعة (٣٦.٩٧٥) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، فعقب المدعى عليه بقوله بأن ظروفه المادية لا تسمح له بسداد المبلغ إلا بعد عام تقريباً، وأنه سوف يحاول السداد وفق الصلح الذي عرضته المدعية، ثم طلب إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، والله الموفق.