حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630405331

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670279994/1446
رقم الحكم:4630405331
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279994 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630405331 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩٩٩٤لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى تقدمت بها المدعية تختصم فيها المدعى عليه، فحددت موعداً لنظرها، ففي جلسة ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية والتي تضمنت ما يلي: إنه بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١١/ ١٠/ ٢٠٢٠م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات المدعى عليه عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/ ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٧,٧٢٦.٣٠) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثون هللة، استناداً على العقد وفتح الحساب، وأضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن سداد حق المدعية في قيمة توصيل البضائع مما أدى إلى توكيل محامي للمطالبة بقيمة توصيل البضائع، ثم طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٧,٧٢٦.٣٠) سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢١٨) ألفان ومئتان وثمانية عشر ريال. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة استمهل لكون مؤسسة (...) قد آلت ملكيتها إليه قبل سنتين ويطلب الرجوع لمالكة السجل التجاري السابقة، فأمهلته الدائرة. وبجلسة ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، المدعي بالوكالة رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ والمخول له فيها حق الإقرار والصلح، كما حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٧هـ، والمخول له فيها حق الإقرار والصلح، وتشير الدائرة إلى ما بعث به المدعي وكالة -عبر المحادثة الجانبية- ونصه: (اصطلحنا على أن يسدد المدعى عليه المبلغ المدعى به على أربع دفعات، كل دفعة بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هللة. ومواعيد الدفعات على النحو الآتي: الدفعة الأولى بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هللة. الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هللة. الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هللة. الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٥م بمبلغ وقدره (٦٩٣١.٥٧) ستة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثين ريال وسبع وخمسون هللة. وقد اتفق الطرفين على أنه في حال تخلف المدعى عليه عن أي دفعة من الدفعات عن موعدها المحدد، فإن باقي الدفعات تكون مستحقةً وحالةً على المدعى عليه. والله ولي التوفيق)، وباطلاع المدعى عليه وكالة أقر بصحته وطلبا إثبات ذلك فنطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك" ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكنه إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ أولا: مبلغا قدره ستة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هلـ(٦.٩٣١.٥٧)ـلة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠م. ثانيا: مبلغا قدره ستة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هلـ(٦.٩٣١.٥٧)ـلة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠م. ثالثا: مبلغا قدره ستة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هلـ(٦.٩٣١.٥٧)ـلة بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٠م. رابعا: مبلغا قدره ستة آلاف وتسع مئة وواحد وثلاثين ريالا وسبع وخمسون هلـ(٦.٩٣١.٥٧)ـلة بتاريخ: ٢٠٢٥/٢/١٠م. مع حلول كامل المبلغ أو المتبقي منه حال التخلف عن ميعاد أي دفعة من الدفعات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث