حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670377717/1446
رقم الحكم:4630391198
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377717 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391198 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٧٧٧١٧لعام١٤٤٦.ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥\١٢\١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية ومستلزمات مطاعم، بثمن إجمالي قدره (٢,٠٣٤.٥٠) ألفان وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٣٤.٥٠) ألفان وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه عبارة عن محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ١١\٠٦\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٢,٠٣٤.٥٠) ألفان وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة والممهور بختم منسوب لمطعم مندي الديار، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٧\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه ذكر بأنه يستند على فاتورة معتمدة من المدعى عليه وبسؤاله عن سبب اختلاف السجل في الفاتورة عن سجل المدعى عليه ذكر بأن السجل تابع للمدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٣٤.٥٠) ألفان وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة لقاء توريد مواد غذائية ومستلزمات مطاعم، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة(٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,٠٣٤.٥٠) ألفان وأربعة وثلاثون ريال و خمسون هللة، والله الموفق.