حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630431237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670485548/1446
رقم الحكم:4630431237
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670485548 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630431237 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٤٨٥٥٤٨لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أجهزة أدوات السلامة) عدد (١٠٠) (توريد أجهزة وأدوات السلامة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٢٩٣.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (١- قامت موكلتي بتوريد أدوات سلامة للمدعى عليها وفقاً لمتطلبات عملهم وذلك بتجهيز وإرسال الطلبيات إليها بناءً على طلبها. ٢- التزمت موكلتي بتقديم الخدمات للمدعى عليها وبناءً عليه قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٢٥,٢٩٣) "خمسة وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي" المترتبة في ذمتها لصالح موكلتي حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م [مرفق مستند رقم (١)]. ٣- سددت المدعى عليها بعد المصادقة بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢١م مبلغ وقدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٢٢,٧٩٣) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد المبلغ المستحق في ذمته، ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخه مما اضطرت معه موكلتي لرفع تلك الدعوى أمام فضيلتكم.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بالرصيد مصادق عليه من قبل المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد ما بذمتها مما أدى إلى (تم التعاقد مع محامي لإقامة تلك الدعوى وسداد أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٩٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم ( ... ) بصفته وكيلًا عن شركة (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي ولم يلتزم بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل من يوم الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وذكر أنه يحصر دعواه بهذا الطلب، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (٢٢,٧٩٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (أجهزة أدوات السلامة) عدد (١٠٠) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلا أن المدعى عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ المطالبة وقدره: (٢٢,٧٩٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث