حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630382699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571437742/1445
رقم الحكم:4630382699
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437742 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630382699 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٧٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر كل من المدعي وكالة:(...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...) – المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...) - ثم جرى سؤال وكيل المدعين عن تحرير الدعوى فأحال على الدعوى المحررة في المذكرة المقدمة منه عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١٢٢٥٠٩٠٦) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ والتي جاء فيها ما يلي: ( إنه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٣٥هـ قام مورّث موكليّ بالاستثمار لدى المؤسسة العائد ملكيتها للمدعى عليه، والمتمثل نشاطها في بيع السيارات، وقد نتج عن وفاة مورّث موكليّ انتهاء الاستثمار والذي نتج عنه مبلغاً وقدره (٨٧١.٦٤٥) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفاً وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً، الثابتة بموجب كشف تفاصيل الحساب المؤرخ بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥هـ والمطبوع على مطبوعات المؤسسة العائد ملكيتها للمدعى عليه والصادر باسم مورّث موكليّ والمذيّل بختم المؤسسة ( مرفق لفضيلتكم )، وقد تم استلام موكليّ مبلغ وقدره ( ١١٣٧٠٠ ) مئة وثلاثة عشر ألفاً وسبع مئة ريال من قبل المدعى عليه نتيجة لهذا الاستثمار، وأنه بالرغم من انتهاء الاستثمار إلا أنّ المدعى عليه لم يسلم موكليّ المتبقي من قيمة الاستثمار والذي يبلغ قدره ( ٧٥٧٩٤٥ ) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ( محل الدعوى )، ومنذ تاريخ صدور كشف الحساب وهو يماطل ويتهرّب من دفع المتبقي من قيمة الاستثمار لموكليّ الثابتة بموجب الكشف، وبما أن المدعى عليه قد أقرّ بحق موكليّ بموجب كشف الحساب المذيـّل بختم المؤسسة وفقاً للمادة ( ١٦ ) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: ( يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ) والمادة ( ٢٩ ) من ذات النظام والتي نصت على: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه...) وبما أن المدعى عليه رفض سداد حقوق موكلي دون مبرر شرعي ونظامي ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ). الطلبات: وعليه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ( ٧٥٧٩٤٥ ) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال )، وفي سبيل الاستيضاح من وكيل المدعين عن المعلومات اللازمة لتحرير الدّعوى جرى سؤاله عما يلي: ١- تاريخ وفاة مورث موكليّه. ٢- رقم صك حصر الورثة وتاريخه. ٣- هل بين الطرفين عقد مكتوب. ٤- مقدار رأس المال المسلم للمدعى عليه. ٥- المدة المتفق عليها. ٦- نسبة الربح المتفق عليها لكل طرف. فأجاب بقوله: وفاة مورث موكليّ كان بتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، وصك حصر الورثة رقمه ( ...) بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ مرفق نسخة منه في مرفقات القضية، ولا أعلم إن كان بين الطرفين عقد مكتوب أو لا وذلك سبب أن جميع المستندات المتعلقة بهذا التعامل لدى المدعى عليه وليس لدى موكليّ منها شيء سواء مستند كشف الحساب الذي جرى إرفاقه في ملف القضية ابتداءً، وأما بخصوص قدر رأس المال فموكليّ لا يعلمون عن قدره تحديدًا بسبب أن جميع المستندات لدى المدعى عليه وقد جرى التواصل مع المدعى عليه بعد وفاة مورث موكليّ ولم يزود موكليّ سوى بكشف الحساب المبين فيه أن إجمالي مستحقات مورث موكليّ لدى المدعى عليها قدرها ثمان مئة وواحد وسبعون ألفاً وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً دون بيان لقدر رأس المال منها والأرباح الناتجة عنه، وأما بخصوص المدة المتفق عليها فهذا أيضاً موكليّ لا يعلمون عنه شيء، وأما بخصوص نسبة الربح المتفق عليها فللمدعى عليه ١٠% من الربح والبقية لمورث موكليّ هكذا أجاب، ثم أضاف وكيل المدعين بقوله: لقد حاول موكليّ التواصل مع المدعى عليه مرات عديدة للحصول على المستندات التي تخص هذا التعامل إلا أنهم لم يجدوا تجاوبًا منه كما جرى إخطاره في الدعوى وإحالة ملف القضية إلى مركز المصالحة قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية ولم أجد تعاوناً او تجاوبًا من المدعى عليه لذا فإن موكليّ يؤسسون دعواهم بالمطالبة بالمبلغ المدعى به على مستند كشف الحساب المرفق بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ هكذا أضاف، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بتبادل المذكرات مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة للدفوع المقدمة، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك عبر طلب إيداع مذكرة المتاحة عبر النظام الإلكتروني، بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، وفي تاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ قدم المدعي وكالة طلب الإدخال رقم ( ...) والذي يطلب فيه إدخال الوارث: (...)– هوية وطنية رقم: (...) – كأحد المدعين في الدعوى وقد جرى قبول ذلك الطلب من قبل الدائرة،وفي تاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦هـ قدم المدعى عليه أصالة مذكرة جوابية جاء فيها ما يلي: ( تأخرنا في تقديم الرد لأنه يوجد كشوفات حسابات قديمة في برنامج آخر أرفقت لكم كشوف الحسابات الوارد وكشف العملاء والمصروف علما أن نسبتي ١٠٪ لم استلمها من الفوائد من البداية حتى الآن بالنسبة للعملاء العميل الأول فواز فالعقد مع الورثة وقدموا فيه شكوى لدى محكمة التنفيذ موجود في ناجز والدهم والعميل الثاني (...) فقد قدمنا فيه شكوى ولم يسدد ومرفق لكم طلب التنفيذ والعميل الثالث (...)فهو يدفع أقساط إلى الآن والعميل الرابع ريضة فالعقد مع الورثة ومتواصلين معها ) وأرفق بمذكرته هذه عدداً من المرفقات،وفي تاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٦هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...أولاً: أفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعى عليه من عدم استلامه لنسبة (١٠) عشرة بالمائة غير صحيح وأنّه مستلم لكافة أمواله حيث إن كافة البيانات الخاصة بالتعاقد متوافرة لدى المدعى عليه، وأنّ ما ذكره من تواجد عقود العملاء ( العميل الأول (...)- العميل الثاني (...) لدى موكليّ فهذا غير صحيح فالثابت أن العقود مبرمة بين المعرض العائد للمدعى عليه والعملاء، بالإضافة إلى أنّ كافة المستندات الخاصة بالاستثمار محل الدعوى لدى المدعى عليه فلم يسلّم موكليّ أي مستندات خاصة بالدعوى ولم يتضمن الرد الأخير المقدّم من قبله والمؤرخ بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦هـ أي عقود أو طلبات تنفيذ خاصة بالعملاء سوى العميل (...) مخالفاً بذلك المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: ( على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه ). ثانياً: فيما يخص عقد العميل هاشم سليم وطلب التنفيذ الخاص به أفيد فضيلتكم بأنّ العقد المبرم بين المعرض العائد للمدعى عليه والعميل المشار إليه أعلاه قد تضمن العديد من السيارات بإجمالي مبلغ وقدره ( ١.٧٥٠.٠٠٠ ) مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال وأن طلب التنفيذ المرفق تم تقديمه بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٣٩هـ والمبلغ محل التنفيذ مبلغ وقدره ( ١٧٥٥٠٠٠ ) مليون وسبع مئة وخمسة وخمسون ألفاً، وأن المدعى عليه لم يقدّم ما يثبت قيامه بمتابعة طلب التنفيذ ومخاطبة الجهات الرسميّة لاستيفاء المبلغ المستحق لموكليّ والمتمثل في مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولم يقدّم ما يثبت قيامه بمطالبة الكفيل/ (...) مما يؤكد تفريط المدعى عليه وإهماله في المطالبة بالأموال العائدة لمورّث موكلي، بالإضافة إلى أن المدعى عليه قام بشطب المؤسسة (معرض (...) وذلك بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ بالرغم من ادعائه باستمرارية العملاء بسداد المبالغ محل الاستثمار والذي يؤكد التفريط والإهمال، ولقول ابن قدامة (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينًا)، ومعنى كون يد المضارب يد أمانة: أنها تأخذ حكم الأمين، فلا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، فإن وقع شيء من التعدّي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وإذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نُهيَ عن شرائه؛ فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم. الطلبات: بناء على ما سبق ألتمس إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٧,٩٤٥) سبع مئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسع مئة وخمسة وأربعون ريالاً سعودياً. ) وأرفق بمذكرته هذه بعض المرفقات،وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ... )، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) - كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...) - وذكر بأنه ابن أخت المدعى عليه فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع ما يثبت صلة القرابة آنفة الذكر عبر الطلبات على القضية قبل حلول موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن عليه تحرير دعوى موكليه ببيان قدر رأس المال من مبلغ المطالبة وقدر الأرباح على انفراد بالإضافة إلى بيان ما يمثله المبلغ المسلم من المدعى عليه لموكليه والبالغ قدره مئة وثلاثة عشر ألفاً وسبع مئة ريال فهل يمثل جزء من رأس المال أو الأرباح الناتجة عنه؟، وأفهمته بأن ذلك من لازم تحرير دعواه وأنه إن لم يبينه فستعتبره عاجزاً عن تحريرها، فطلب أجلاً لذلك، فأمهلته الدائرة لذلك وأفهمته بأنها ستحدد يوم غد لتقديم ما طلب منه، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) - كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...) - أشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم طلباً إلكترونياً برقم ( ...) تضمن تحريراً لدعوى موكليه انتهى فيه إلى ما يلي: ( ...إشارة إلى سؤال فضيلتكم عن تحرير ما طلب في الجلسة الماضية من بيان تفصيل مبلغ المطالبة من حيث رأس المال والأرباح وعليه أوضح لفضيلتكم وبعد الرجوع لموكليّ اتضح التالي: • أنّ رأس المال المسلّم للاستثمار لدى المدعى عليه يبلغ مبلغاً وقدره (٦٨٢.١٥٠,٥٠) ست مائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. • وأنّ الأرباح الناتجة عن الاستثمار مبلغ وقدرها (١٨٩.٤٩٤.٥) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة هللات تمثّلت في الآتي: المبلغ المذكور أعلاه (١١٣.٧٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة ريال والمبلغ لا زال في محكمة التنفيذ نتيجة حجز الأموال على المدين وهذا المبلغ يتمثل في جزء من الأرباح وتبقى من الأرباح مبلغ وقدره (٧٥.٧٩٤.٥) خمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً ريالاً وخمسة هللات لدى المدعى عليه. كما أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه يستلم نصيبه المتعلق بالتشغيل ابتداء أثناء توقيع العقد من العميل وليس من الأرباح المستحقة وعليه يتضح لفضيلتكم أن رأس المال البالغ قدره (٦٨٢.١٥٠,٥٠) ستمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً وخمسون هللة والأرباح البالغ قدرها (١١٣.٧٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة ريال وتبقى في ذمته من الأرباح مبلغ وقدره (٧٥.٧٩٤.٥) خمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً ريالاً وخمسة هللات. الطلبات: وعليه ألتمس من فضيلتكم التالي: • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٧,٩٤٥) سبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي)، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستحيلها إلى إجراء تبادل المذكرات وذلك على النحو التالي: أولاً: يقدم المدعى عليه وكالة جواباً مفصلاً وملاقياً على الدعوى على أن يتضمن بياناً بالمبالغ المسلمة من موكله للمدعين أو مورثهم وهل تمثل ربحاً أو رأس مال، وبياناً بالمبالغ المتحصلة من العملاء المقسط عليهم والمبالغ المتبقية في ذممهم التي لم تدفع بعد بشأن التعاقد محل النزاع، بالإضافة إلى بيان قيامه بمطالبة الكفيل (...) قضاءً من عدمه، على أن يقدم ذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ هذا اليوم. ثانياً: يقدم المدعي وكالة جواباً على ما سيورده المدعى عليه وكالة في مذكرته الوارد بيانها في الفقرة ( أولاً ) أعلاه على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ إيداع المدعى عليه وكالة للمذكرة آنفة الذكر. ثالثاً: يختتم المدعى عليه وكالة إجراء تبادل المذكرات بمذكرة يودعها خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ إيداع المدعي وكالة لمذكرته الوارد بيانها في الفقرة ( ثانياً ) أعلاه. ونبهت الدائرة الطرفين بأن عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحددة وأن تخلف أياً منهما عن تقديم ما طلب منه خلال المدد المحددة سيفضي إلى اتخاذ المقتضى النظامي بحقه وحق من يمثله بما في ذلك اعتبار موكله ناكلاً عن الجواب أو عاجزاً عن تقديم ما طلب منه وفقاً لمقتضى الحال،وفي تاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( أفيدكم ان المبالغ المسلمة لدى المعرض وهي كلاتي: ٧٥٠٠٠ -١٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠-٢٠٠٠٠- ٥٣٠٠٠ -١٢٠٠٠-١٠٠٠٠-٥٠٠٠-٣١٧٥٠-١٠٥٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٥٠٠-٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٤٥٠٠٠-٥٠٠٠-١٠٠٠٠-١٣٠٠٠-٥٠٠٠٠-٥٠٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠٠-٣٠٠٠-٢٥٠-١٥٠٠٠-٦٢٠٠٠-٥٠٠-٢٧٠٠٠-٤٥٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٣٠٠٠-١٢١٠٠-١٥٠٠٠- ٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠-٢٠٠-٥٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٥٠٠-٥٥٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠-١٠٠٠٠-١٠٠٠٠-٣٠٠٠-١٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٩٥٠٠-١٠٠٠-١٠٠٠٠-٥٠٠٠-٢٥٠٠٠-١٠٠٠٠-٤٥٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠٠-١٥٠٠-٥٠٠- ٦٥٠٠٠-٦٠٠-٣٥٠٠٠-٥٣٠٠-١٠٠٠-٢٠٠٠-٥٠٠-٥٥٠-٢٠٠٠-٥٠٠- ٢٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠ -٤٠٠-٢٠٠٠-١٠٠٠٠-٣٨٠٠٠-١٠٠٠-٣٢٠٠٠-٥٠٠- ٨٥٠٠-٤٠٠٠-٥٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠ ريال هذي جميع المبالغ الواصلة في المعرض من مورثهم ومجموعها ١٤٣١٢٠٠ريال بالنسبة للمبالغ التي استلمها مورثهم وورثته وهي كلاتي: ١٠٠٠٠-١٤٠٠٠-١٠٠٠٠-٤٧٠٠٠-٣١٧٥٠-١١٣٠٠٠-١٠٠٠٠-٥٠٠-٧٠٠٠-٢٠٠-٢٥٠-٢٩٠٠٠-٥٠٠-١٢٥٠٠٠-٧٥٠٠٠-٢٥٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٢٠٠٠-١٠٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-١٠٠٠-١٠٥٠٠-٢٠٠٠٠-٦٠٠-٢٥٠٠-١٧٦٠٠٠-٥٠٠-٣٧٠٠٠-١٥٠٠-١٣٩٠٠-٤٠٠٠٠-٢٠٠-٨٠٠-٣٤٠٠٠-٣٤٨٠٠-٥٠٠-٣٥٠٠٠-٥٣٥٠٠-١٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠٠-٣٠٠٠-٨١٠٠٠-٢٠٠٠-٣٢٠٠٠-٩٨٠٠٠-١١٧٠٠٠-٥٣٠٠٠-١٦٠٠٠-٥٠٠-٦٠٠-٦٠٠٠-٥٠٠-٣٠٠٠٠-١٢٩٠٠٠-٢٩٠٠٠-٥٠٠٠-١٢٠٠٠٠-٢٠٠٠-١٣٠٠-٢٠٠٠-١٠٥٠-١٥٠٠-١٥٠٠٠-١٤٥٠-٥٠٠-٤٥٥٠٠-٧٢٥-٢٠٠٠٠-١٥٠٠٠-١٠٥٠-٢٣٠٠٠-٤٠٠٠-١١٠٠٠-٣٢٥٠٠-١٦٠٠٠٠-٤٠٠٠-١١٠٠٠-٢٦١٨٠-٣٠٠-٥٠٠٠٠-٣٤٠٠٠-١٥٠-٥٠٠٠٠-٩٠٠-١٢٥٠٠٠-٢٠٠٠٠-٢٠٠٠٠-٥٠٠-١٠٢٥٠-٢٠٠٠٠٠-٣٠٠٠-٣٠٠٠٠-٥٠٠٠-٣٣٥٠٠٠-٧٠٠٠-١٠٠٠٠-١١٥٠-٦٥٠٠٠-٥٠٠٠-٤٠٠٠٠-٢٠٠٠-٤٢٠٠٠-٥٠٠٠-٥٠٠٠-١٠٠٠٠-٢٠٠٠-١١٦٠٠٠-١٠٠٠-٤٥٠٠-٢٥٥٠-١٠٥٠-١٢٠٠-١٠٠٠ ريال ومجموعها ٣٥٨٩٤٠٥ ريال نخصم المصروف من الوارد يصبح الناتج ٢١٥٨٢٠٥ ريال الأرباح التي استلمها حتى الآن وباقي من ضمن الأرباح رصيد في المعرض ٥٥٦٢٢٣ ريال وباقي عند العملاء ٣١٣٢٢٢ فيصبح مجموع الرصيد الحالي والدين الذي عند العملاء ٨٦٩٤٤٥ ريال وتعتبر من الأرباح ومرفق لكم كشف الحساب بالوارد والمصروف وكشف العملاء في الجلسة السابقة بالنسبة للعملاء العميل الاول (...)بمبلغ ١١١٥٠٠ ريال فالعقد مع الورثه وقدمو فيه شكوى لدى محكمة التنفيذ موجود في ناجز والدهم والعميل الثاني (...)سليم بمبلغ ٨٠٠٠٠ ريال فقد قدمنا فيه شكوى ولم يسدد ومرفق لكم طلب التنفيذ والعميل الثالث (...)٥٣٠٠٠ فهو يدفع اقساط إلى الان والعميل الرابع ريضة ٦٨٧٢٢ ريال فالعقد مع الورثه ومتواصلين معها اماً بالنسبه إلى ما يثبت من تقديم شكوى ضد حاجر أرفقت لكم طلب التنفيذ ) وأرفق بمذكرته هذه مرفقاً واحداً،وفي تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...أولاً: إنّ المدعى عليه لم يلتزم بالميعاد المحدد لتبادل المذكرات الذي وجّهت له الدائرة في الجلسة الماضية وهذا التأخير تسببّ بعدم تحقيق العدالة الناجزة بين الأطراف وذلك لكون المهلة المتبقية لموكلي أقل من المهلة التي استغرقها المدعى عليه لتقديم رده، ووفقاً للمادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا، عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم) وعليه ألتمس من فضيلتكم إعمال نص المادة المـُـشار إليها آنفاً بحق المدعى عليه. ثانياً: إنّ المدعى عليه لم يتقدّم برد على السؤال المطروح من قبل الدائرة الموقّرة وقد نكل المدعى عليه عن الجواب وهذا النكول مثبت من خلال الرد فقد ذكر أرقاماً ليست صحيحة ومُبهمة المصدر، ثم لم يبيّن مصير الاستثمار بعد وفاة مورّث موكلي، وأنّه من الثابت أن المدعى عليه لا يملك الجواب عن الدعوى، وأن المدعى عليه قد خلط ماله بمال مورّث موكلي وبما أن العقد الخاص بالاستثمار قد انتهى بموت مورّث موكلي فلزم الأمر على المدعى عليه أن يرد لموكلي ما أقرّ به في كشف الحسابات، وما أقرّ به في ردّه الأخير بما نصه (..وباقي من ضمن الأرباح رصيد في المعرض ٥٥٦٢٢٣ ريال وباقي عند العملاء ٣١٣٢٢٢ فيصبح مجموع الرصيد الحالي والدين الذي عند العملاء ٨٦٩٤٤٥ ريال) فالتهرّب من الجواب على دعوى موكليّ رغم تكرار الدائرة طلبها سؤال المدعى عليه عن مصير المبالغ والعقود وبيانها بياناً وافياً يؤكد نكول المدعى عليه عن الجواب، ويعد إقرار من قبل المدعى عليه بحق موكليّ خاصة أن المدعى عليه كان عليه الجواب على التفاصيل بالمبالغ حيث أنها ثابتة في ذمته والعقود تحت يده ويد المضارب يد أمين، وبما أن المدعى عليه قد أقرّ بالمبالغ المشار إليها آنفاً من ثبوتها في ذمته ويعد هذا الإقرار حجة عليه وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصت على (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). الطلبات: بناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم التالي: • إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٧,٩٤٥) سبع مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون ريال سعودي. )،وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم (...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) - كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...) - ثم ذكر الطرفان بأن لديهما مساعي صلح وطلبا تأجيل الجلسة لأجل ذلك وعليه فقد أجلت الدائرة نظر الدعوى إجابة لما طلبه الطرفان،وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة:(...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ....)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) ورقم (...) - كما حضر المدعى عليه وكالة: (...)- هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...) - ثم ذكر وكيل المدعين بأنه لم يتم التوصل إلى صلح بشأن النزاع الماثل ثم عرضت الدائرة على المدعي وكالة كشف الحساب المرفق ضمن مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٥هـ وسألته عنه، فقرر بأن الكشف المؤرخ في ١٨ – ٠٦ - ١٤٤٥هـ هو الكشف الذي يستند إليه من حيث الأصل بالإضافة إلى البينات الأخرى المقدمة في هذه الدعوى، وأضاف بأن المدعى عليه قرر في المذكرات اللاحقة لتحرير الدعوى وجود مبالغ متحصلة من العملاء بأكثر من المبالغ الواردة في الكشف آنف الذكر، ثم عرضت الدائرة على المدعى عليه الكشف المؤرخ في ١٨-٠٦-١٤٤٥هـ وسألته عنه، فقرر صحته، ثم سألته الدائرة عن إجمالي المبالغ المسلمة من قبل موكله للمدعين من إجمالي المبالغ الواردة في الكشف آنف الذكر فطلب مهلة للرجوع لموكله وسؤاله عنه فأفهمته الدائرة بتقديم المطلوب خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ هذا اليوم،وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...)، ورقم ( ...) ورقم (...) - كما حضر المدعى عليه أصالة والمشار إلى بياناته أعلاه، ثم عرضت الدائرة على المدعى عليه أصالة كشف الحساب سند هذه الدعوى وكشف الحساب المرفق ضمن مذكرته المؤرخة في ١٨ - ٠١ - ١٤٤٦هـ وسألته عن إجمالي المبالغ المسلمة من قبله للمدعين، فقرر أن الرصيد الوارد في الكشف المقدم من قبله والمؤرخ في ٠٩-٠١-١٤٤٦هـ والبالغ قدره (٥٥٦٢٢٣) خمس مئة وستة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وعشرون ريالاً هو رصيد مستحق للمدعين لم يسلم للمدعين شيء منه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن قدر رأس مال مورث المدعين المتعلق بالبالغ محل المطالبة وهل قدر رأس المال المدعى به والبالغ (٦٨٢١٥٠.٥٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً وخمسون هللة صحيح أم لا؟ فقرر بأن قدر رأس المال محل التعامل لا يحضره الآن وأنه يحتاج مهلة للرجوع للأوراق المحاسبية وحساب ذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه على ما ذكره المدعين من أن قيامه بخلط رأس مال مورث المدعين ضمن أموال أخرى يمثل أحد أوجه التفريط من قبله، فقرر أن العقود المبرمة مع العملاء تمت بموافقة وعلم مورث المدعين، وبسؤال وكيل المدعين عن جوابه على ذلك أنكر صحة ما ذكره المدعى عليه أصالة بشأنه وذكر بأن بعض العقود أبرمت عقب وفاة مورث المدعين، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر طلبات موكليه في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٦٢٢٣) خمس مئة وستة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وعشرون ريالاً وهو الرصيد المستحق للمدعين وفق إقرار المدعى عليه والوارد في الكشف المؤرخ في ٠٩-٠١-١٤٤٦هـ وأنه يحتفظ بحق موكليه بالمطالبة بالمبالغ الزائدة على هذا المبلغ في دعوى مستقلة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين أطرافه ناشئ عن عقد شركة المضاربة المتفق عليه بين مورث المدعين والمدعى عليه؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه، طبقاً لما نص عليه المادة ( ١٦ / ٣ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ.وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوى؛ فإنه لما كان وكيل المدعين يحصر طلبات موكليه انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥٦٢٢٣) خمس مئة وستة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وعشرون ريالاً وهو الرصيد المستحق للمدعين وفق إقرار المدعى عليه والوارد في الكشف المؤرخ في ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٦هـ المرفق بملف الدعوى،ولما كان المدعى عليه أصالة يقر بأن الرصيد الوارد في الكشف المقدم من قبله والمؤرخ في ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٦هـ والبالغ قدره ( ٥٥٦٢٢٣ ) خمس مئة وستة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وعشرون ريالاً هو رصيد مستحق للمدعين لم يسلمهم شيء منه، ولما كان ذلك كذلك، وكان من المقرر نظاماً أن الإقرار حجة على المقر يظهر أثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج إلى دليل آخر يعضده، كما أنه يثبت صراحة أو دلالة، لفظاً أو كتابة؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ١ ) والمادة ( ١٧) والمادة ( ١٨ / ١ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، ولما نصت عليه القاعدة (٣٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ من أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ لذلك فإن الدائرة تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعين على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: إلزام: (...) – هوية وطنية رقم: (...) – بأن يدفع مبلغ وقدره (٥٥٦٢٢٣) خمس مئة وستة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وعشرون ريالاً لورثة: (...) الوارد بيانهم في وثيقة ورثة المتوفى رقم: (...) وتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ حسب النصيب الشرعي لكل منهم من الإرث؛ لما هو موضح في الأسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها ( ٣٠ ) يوماً تبدأ اعتبارً من تاريخ إيداعه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث