حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630389487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571412014/1446
رقم الحكم:4630389487
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412014 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630389487 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4571412014لعام1446ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/10/29هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (59449) (كيماويات وأجهزة ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1438/10/29هـ بثمن إجمالي قدره (470,232.76) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلته بتوريد الكيماويات والأجهزة والمستلزمات الطبية للمدعى عليه على ان يسدد قيمة فواتير البضائع الموردة له، كما نلفت إلى أنه يوجد تعامل سابق مع المدعى عليه وأن الدعوى الحالية مقامة من موكلته لمطالبة المدعى عليه بسداد الفواتير الغير مدفوعة خلال الفترة من 23-07-2017م حتى 12-03-2018م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (470,232.76) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,534) سبعون ألف وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية وهي محررات عادية متمثلة في: 1- كشف حساب الفواتير بتاريخ 2024/05/02م، إجمالي مبلغ قدره (470,232.76) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة وممهور بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/20هـ: حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلاً: يطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ويحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلاً: يستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة محل التوريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: تم تقديمه في الطلبات ,وبالاطلاع عليه كما في الطلب رقم (4512226821) فقد تضمن عدد من المرفقات وجاء نصّه كما يلي "بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض .. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الدعوى المقيّدة لدى فضيلتكم برقم 4571412014 لعام 1445ه المقدمة من المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) وبصفتي محام عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)أقدم لكم هذه المذكرة. أولاً الرد على موضوع الدعوى 1- ما ذكرته المدعية من اتفاق الاطراف على توريد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية فصحيح. 2- أما ما ذكرته المدعية من ان الاتفاق بدأ بتاريخ 23/07/2017م تقريباً فغير صحيح والصحيح أن العلاقة التعاقدية بدأت بسنة 2015م. 3- أما ما ذكرته المدعية من أن المتبقي في ذمة موكلتي مبلغ 470232,76 ريال والمتملثة في 29 فاتورة بأرقام (...) وفق كشف الفواتير المرفق في مستندات الدعوى فغير صحيح والصحيح أن موكلتي سددت ما للمدعية من مستحقات لقاء جميع الفواتير التي تبلغت بها طوال فترة العلاقة التعاقدية. 4- أما ما هو معروض بين يدي الدائرة من فواتير فإن منها 24 فاتورة تبلغت بها موكلتي والتي تتمثل بالاتي التالي: (...) وقد سددتها موكلتي جميعاً وفق الحوالات التالي ذكرها في هذه المذكرة. 5- أما الفواتير (...) فإنها فوتير لم تتبلغ بها موكلتي ولا مانع لديها من تسديدها اذا ثبت استلامها والبالغ قيمتها 28150 ريال 6- أما الفاتورة (...)لم تتبيلغ بها موكلتي لأنها كانت فاتورة بديلة لفاتورة مرتجعة برقم (...)كانت قيمتها 13800 وقد سددتها موكلتي بالقيمة السابقة مما يكون معه الفارق فيها 2000 ريال. 7- وبناءً على ما سبق فإن موكلتي لا تمانع من سداد الفواتير التي لم تبلغ بها مع شرط ثبوت استلامها بقيمة اجمالية 30150 ريال. 8- أما البينة عن سداد مستحقات المدعية فإن موكلتي قد سددت للمدعية خلال الفترة التي حصرت المدعية فيها دعواها وهي من 23/7/2017 حتى تاريخ 12/3/2018م مبلغ اجمالي بقدر 1,285,879 ريال تتمثل بالحوالات التالية : أ – بتاريخ 8 / 3 / 2018م بمبلغ 302,654 ريال ب- بتاريخ 3 / 12 / 2017م بمبلغ 259,628 ريال ج – بتاريخ 28 / 8 / 2017م بمبلغ 477,874 ريال د – بتاريخ 8 / 8 / 2017م بمبلغ 245,723 ريال 9- كما أن الفترة التي تطالب بها المدعية بكشف حسابها المرفق فإن اجمالي مبالغ الفواتير لا تتجاوز 600,000 ريال وقد سددت موكلتي خلال فترة المطالبة ضعف هذا المبلغ مما يتعين والحال كذلك عدم وجود مبالغ معلقة في ذمة موكلتي عن الفترة التي حصرت المدعية فيها دعواها. 10- أما عن طلبه اضرار التقاضي ولأن لم يثبت للمدعية بما تدعيه والخطأ لم يثبت على موكلتي بالمطل بحقها مما يكون معه طلبها حرياً بالفرض. ثانياً الطلبات رد الدعوى والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل المدعى عليها المحامي (...)"ا.هـ، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلًا : استمهل للتعقيب. وحيث ظهر للمحكمة حاجة القضية لرأي الخبرة فقد ندب خبيرًا للنظر في مستندات كل من طرف الخصومة وفق قرار الندب في ملف القضية وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/27هـ: ثم طلب المدعي وكالة المداخلة فقرر قائلًا: لقد اصطلح مع المدعى عليها على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على مبلغ قدره (77,549) سبعة وسبعون ألف وخمس مئة وتسع وأربعون ريال وأن تتحمل المدعى عليها نصف أتعاب الخبير بمبلغ قدره (4,600) أربعة آلاف وست مئة ريال وأن نتنازل المدعية عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة صحيح ويقبل به، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (470,232.76) أربع مئة وسبعون ألف ومئتان واثنان وثلاثون ريال و ستة وسبعون هللة مقابل توريد مستلزمات طبية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,534) سبعون ألف وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال، ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه على أن يكون منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه وحيث لم يظهر للمحكمة مانع شرعي أو نظامي يمنع من إثباته والإلزام به والحال ما تقدم ، واستنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المدون أعلاه بين أطرافه وإلزامهم به ، وهذا الحكم نهائي استنادًا لحكم المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق .