حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630394192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670286247/1446
رقم الحكم:4630394192
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670286247 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630394192 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670286247 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/11/28هـ الموافق 2024/06/05م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لحوم دجاج طازجة منزوعة العظم) عدد ( 3200 كيلو)، بثمن إجمالي قدره (67,200.00) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال لم يسدد منه شيء، موضحة في الفاتورتين المرفقة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة باضطرار المدعي للجوء إلى التقاضي مما أدى إلى (تحمل مصاريف توكيل المحامي). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (67,200.00) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,080.00) عشرة آلاف وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة عدد (2) بمبلغ قدره (67,200.00) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال الممهورة بختم المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 28/04/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (67,200.00) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,080.00) عشرة آلاف وثمانون ريال. وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه لعذر ، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فاتورتين مختومة من قبل المدعى عليها، ولما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه(...) بهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (67,200.00) سبعة وستون ألفًا ومئتان ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (6,000) ستة آلاف ريال لقاء مصاريف التقاضي ، ورفض ما زاد على ذلك وبالله التوفيق.