حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630394073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670285448/1446
رقم الحكم:4630394073
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285448 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630394073 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٥٤٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية حلويات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٠,١٥٢.٨٧) ثلاثون ألفًا ومئة واثنان وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٠,١٥٢.٨٧) ثلاثون ألفًا ومئة واثنان وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبها مجموعة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بأن المدعية وردت منتجات غير صالحة ودون التأكد من نظافتها، وقد قامت المدعى عليها بإتلافها، وحاولت الوصول إلى اتفاق مع المدعية بشأن خصم قيمة ما تم إتلافه إلا أن المدعية رفضت. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٨هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبسؤال وكيلة المدعية هل كانت هناك مشاكل في المنتجات المقدمة من قبل موكلتك للمدعى عليها؟ أجابت: لا توجد أي مشاكل. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٠,١٥٢.٨٧) ثلاثون ألفًا ومئة واثنان وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع أن قيمة المطالبة هي لمنتجات غير صالحة للأكل، وبما أن المدعية تهدف من دعواها المطالبة بقيمة توريد، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود عيوب ومشاكل في المنتجات فالمدعية تنكر ذلك، ولم يقدم البينة على ما دفع به؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,١٥٢.٨٧) ثلاثون ألفًا ومئة واثنان وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة لـ/ شركة (...)سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.