حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630386729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670280210/1446
رقم الحكم:4630386729
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670280210 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630386729 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670280210 لعام 1446 ه ـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 01 /04 /2017 اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بإصدار تذاكر سفر وتزويد للمدعى عليها وذلك بموجب اتفاقية خدمات إدارة السفر. بناء عليه أصدرت المدعية عدد (14) فاتورة لصالح المدعى عليها وذلك بقيمة إجمالية قدرها (67,819) سبعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال. ماطلت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق، وظلت حابسة لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها دون أن تأخذ بالاعتبار مصالح وحقوق المدعية والأضرار اللاحقة بها. أمام هذا الأمر لجأت المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها بمبلغ وقدره (6,781) ستة ألاف وسبع مائة وواحد وثمانون ريالا، إضافةً للتكاليف القضائية التي يجب إلزام المدعى عليها بسدادها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (67,819) سبعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال. وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن مصاريف التقاضي التي تكبدتها بمبلغ وقدره (6,781) ستة آلاف وسبعمائة وواحد وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (17) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (77,181) سبعة وسبعون ألف ومائة وواحد وثمانون ألف من الفترة 2017/04/15 حتى الفترة 2017/05/15 م. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في 22 /03 /1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واستمهلت وكيلة المدعية لا رفاق عقد الخدمات محل الدعوى والبينة على استعمال التذاكر محل الدعوى فأفهمتها المحكمة بتقديم ما لديه عبر النظام خلال خمسة أيام عمل. وعقدت المحكمة جلسة في 27 /04 /1446هـ: وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم من حصر وكيل المدعيـة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (67,819) سبعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال، المتمثل بقيمة تذاكر سفر، وأرفق وكيل المدعية مجموعة فواتير بمبلغ إجمالي (77,181) سبعة وسبعون ألف ومائة وواحد وثمانون ألف، كما أرفق عقد ممهور بتوقيع كلا الطرفان، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، ذات السجل التجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ (...)، ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (67,819) سبعة وستون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال، وبالله التوفيق.