حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630402606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670377609/1446
رقم الحكم:4630402606
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377609 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630402606 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٠٩لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٢) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٥,٣٩٧.٥٦) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (عقدي)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية الثمن وقدره (١١,١٠٩.٤٨) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال و ثمانية وأربعون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢١.٨٠) ألفان ومئتان وواحد وعشرون ريال و ثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١١,١٠٩.٤٨) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال و ثمانية وأربعون هلله الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أولاً:-تسليم الثمن وقدره (١١,١٠٩.٤٨) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال و ثمانية وأربعون هلله. ثانياً-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢١.٨٠) ألفان ومئتان وواحد وعشرون ريال و ثمانون هلله بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية الثمن وقدره (١١,١٠٩.٤٨) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال و ثمانية وأربعون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢١.٨٠) ألفان ومئتان وواحد وعشرون ريال و ثمانون هلله. بناء على ما تقدم، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى واستنادا للفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الاثبات، والمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولعدم توافر ركن الخطأ في طلب التعويض طبقاً للمادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب.، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة –ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغاً وقدره(١١,١٠٩.٤٨) أحد عشر ألفًا ومائة وتسعة ريال و ثمانية وأربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين