حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630388067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630388067

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279038لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630388067 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670279038لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/09/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بناء على العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها عدد (68) جهاز لابتوب من شركة (...) سنة الصنع (2024) مقابل ثمن إجمالي مبلغ قدره (372,232) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع الا انها تخلفت عن سداد أي مبالغ للمدعية حيث تبيّن أن الشيك البنكي رقم (...) المدون في المادة (طريقة سداد القيمة الاجمالية ) من العقد المذكور أعلاه هو شيك بدون رصيد، كما أن المدعى عليها لم تقم بتحويل أي مبالغ لحساب موكلته فيما يخص هذا العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها مبلغ اجمالي قدره (372,232) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين الطرفين بتاريخ 2024/03/21م مذيلاً بختم كلاً منهما، 2-محرر عادي متمثل في شيك مسحوب على البنك (...) الأمر المدعية بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (372,232) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، 3-محرر عادي متمثل في ورقة اعتراض على الشيك صادرة على مطبوعات (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/24هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل وبالله التوفيق. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/27هـ: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه ذكر: أن الدعوى صحيحة وأنهم يطلبون مهلة للسداد، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع في ذمتها بمبلغ اجمالي قدره (372,232) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بالمطالبة وطلبه مهله، وبما أن وكيل المدعى عليها المخولة له بالإقرار بموجب وكالته أقر بـأن الدعوى صحيحة وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في الضبط ولان هذا الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات وحيث أن القرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من ذات النظام، وعلى المادة (20) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (372,232) ثلاث مئة واثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث