حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630445767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670525253/1446
رقم الحكم:4630445767
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670525253 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630445767 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٥٢٥٢٥٣لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٢٠١٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشر) والقضية انتهت بحكم نصه (فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)،سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ( ٢٥٠,٨٥٧.٤٩ ) مائتان وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وأربعون هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره ( ١١,٢١٥.١٨ ) أحد عشر ومائتان وخمسة عشر ريالاً وثمانية عشر هللة، عن أتعاب الخبرة والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٧هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-امتناع المدعى عليها سداد مبلغ أجرة المعدات مما أدى إلى (اللجوء إلى الغير وتكبد تكاليف و مصاريف التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٨٥.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٨٥.٧٠) ثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي و سبعون هلله.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في هذا اليوم ١٥/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ، هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) ، هوية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب إحالة القضية للخبرة لتقدير أتعاب المدعية ، واكتفى الطرفان بما سبق ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٨٥.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريال تمثل قيمة التعويض عن أضرار التقاضي في القضية رقم (٤٥٧١٢٠١٧٨٩) والتي سبق نظرها أمام الدائرة، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة، وظهر إحواج المدعى عليها المدعية على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فتقدر الدائرة التعويض بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به بعد تقديم ما يثبت تكبد الأتعاب، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره (٢٥,٠٨٥.٧٤) خمسة وعشرون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً وأربعة وسبعون هللةً، والله الموفق.