حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630382352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670316044/1446
رقم الحكم:4630382352
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670316044 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630382352 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣١٦٠٤٤لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨,٥٨٤.٤٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨,٥٨٤.٤٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثمانون ريالاً سعودياً و أربعون هللةً، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٠٦٥.٤٠) ثمانية آلاف وخمسة وستون (...)، والمتبقي (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر (...)، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً سعودياً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها محررات عادية تتمثل في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، ومجموعة فواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها، وعقد أتعاب المحاماة، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...)، وتشير المحكمة بأن هذه الجلسة تحضيرية بناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وافهمت الأطراف بأنها مختصة بنظر الدعوى شكلاً وموضوعاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية وأن دعوى موكلتها تنحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، بموجب البينات التالية : ١- أمر الشراء الصادرة من المدعى عليها ، ٢- فواتير موقعة ومختومة ، ٣- عقد أتعاب المحاماة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أفاد بأن لا صفة لموكلته في هذه الدعوى وأن الاتفاقية بين شركة (...) وبين المدعية ولا علاقة لموكلته بهذه الدعوى، وطلبت المحكمة من وكيلة المدعية تقديم أمر الشراء وطلبت من وكيل المدعى عليها تقديم السجل التجاري وعقد التأسيس لموكلته، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلتها أفادت بأنها تحصرها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً بموجب البينات المرفقة وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وكرر مدير المدعى عليها جوابه بأن أمر الشراء لا يخص الشركة المدعى عليها ولا يعود لها وينكره، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً سعودياً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بعدم صحة الدعوى، أما عن مطالبتها بدفع المبلغ المتبقي وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات، وبما أنَّ وكيلة المدعية قدمت فيما تدعيه على صحة دعواها، أمر شراء وفواتير حملت توقيع وختم المدعى عليها، ولكون أن العرف أستقر بين التجار أن الفواتير الموقعة والمختومة إقرار والتزام بمضمونه، وعلى صحة الاستحقاق وسلامته من الموانع ، وبما أن الأصل عدم السداد، وحيث لم يقدم ممثل المدعى عليها ما يبطل بها دعوى المدعية ويبطل أسانيدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، أما عن مطالبتها بالتعويض فإن التعويض إنما يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق أركان المسؤولية في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطأ والعلاقة السببية ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الأضرار وأنها ناتجة عن خطأ صادر من المدعى عليها، استناداً على المادة الثانية من نظام الإثبات، وتعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى، ، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره (٢٠,٥١٩.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.