حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630344308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630344308

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297525لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630344308 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670297525لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها وفقا للعقد المؤرخ بتاريخ 31 /10 /2018 م على تأجير عدد ( 3 ) كرفانات خدمات دورات مياه ومغاسل فاعليات رباعي وخماسي خاص، مجهزة من الداخل بمغاسل موزييك واكسسوارات كروم الماني وكذلك ارضيات مفروشة بموكيت درجة أولى وجدران معزولة مكسية بالبورسلين وتكييف وكاسيت سقفي وابواب خشب سنديان مدهون ومن الخارج مضخة لرفع الماء وسخان مياه سعه (6000) لتر وخزانات مياه جانبية وكذلك خزانات سفلية للصرف الصحي لتركيبها بمنطقة العلا ولمدة ايجار شهر تبدأ من 31 /10 /2018م حتي 19 /11/ 2018 م بمبلغ (29,295 ) تسعة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال تسدد على دفعتين دفعة أولى 50% عند التعاقد ودفعة ثانية 50% بعد انتهاء الفاعليه سددت منها المدعى عليها مبلغ (14,650) أربعة عشر ألف وستمائة وخمسون ريال، وقد طالبت المدعى عليها تمددي عقد الايجار بعد انتهاء المدة المتفق عليها بناء على عقد تمديد لمدة تبداء من 03 /12 /2018م وحتى 11 /12 /2018م بمبلغ (31,500) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة مبلغ (46,145) ستة وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال لم تسدد منهم المدعى عليها شيء . وقد أوفت موكلتي وقامت بتوريد وتسليم الكرفانات محل عقد الايجار للمدعى عليها إلا أنها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع والمماطله عن السداد رغم مطالبتها أكثر من مرة. طالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (46,145) ستة وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (6,000) ستة ألف ريال أتعاب المحاماة وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تأجير كرفان خدمات متنقل برقم (018/080) وتاريخ 2018/10/31م على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2018/02/12حتى تاريخ 2018/10/31 م المتضمن مبلغ قدره (60,795) ستون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 26 /03 /1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في 17 /04 /1446هـ بناء على ما تقدم، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيـة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (46,145) ستة وأربعون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال، المتمثل بقيمة إيجار كرفانات، وقدمت المدعية وكالة عقد ممهور بتوقيع المدعى عليها، كما أرفقت كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (21) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (46,145) ستة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال، إضافة لمبلغ قدره (4,614) أربعة ألاف وستمائة وأربعة عشر ريال أتعاباً للتقاضي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث