حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630436067

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670273192/1446
رقم الحكم:4630436067
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670273192 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630436067 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٣١٩٢لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٣٧٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(رأس المال والارباح في الشركة)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره(٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه في تسليمي رأس المال والارباح الناتجة عن الشركة لأكثر من عامين مما أدى إلى (لتوكيل محامية للمطالبة بالحق وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٣٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤ على مطبوعات المحامية (...) والمبرم بين المحامية والمدعي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩ /٠٣ /١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق. وعقدت المحكمة جلسة في ١١ /٠٥ /١٤٤٦هـ ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٥,٣٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وستون ريال، المتمثلة بقيمة أتعاب محاماة، وأرفق وكيل المدعي عقد ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفان ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها فأن الحكم يعتبر في حقها حضورياً وفقاً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (٢١) من نظام الإثبات، وبما أن مبلغ المطالبة يتمثل في قيمة أتعاب المحاماة حيث أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، فالمحكمة عند نظرها لمبلغ المطالبة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل وفقاً للمادة (١٦٤) من لائحة المحاكم التجارية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات فأن المدعي مستحق للتعويض مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدرة (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر الفا وخمسمئة ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث