حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630375840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670378425/1446
رقم الحكم:4630375840
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670378425 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630375840 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٨٤٢٥لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك أن المدعية وكالة تقدمت بدعوى مفادها: أولا: الوقائع: - ١. تعمل موكلتي بنشاط إنتاج وبيع وتوزيع مواد النظافة، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وقد حمل المدعى عليه رقم العميل " ..." . (مرفق رقم ١ – صورة اتفاقية تسهيلات على الحساب) ٢. تبقى بذمة المدعى عليها لصالح موكلتي مبلغا قدره (٢٨,٩٧٦.٠٤) ثمانية و عشرون ألفـــــا وتسعمــائـه و ستة و سبعــون ريالاً وأربعة هللات لاغير (مرفق رقم ٢ – صورة مصادقة حساب العميل مؤرخة في ٠٧/٠٧/٢٠٢٤ ). ٣- تفاجأت موكلتي بامتناع المدعى عليها عن سداد المديونيات المعلقة بذمتها دون مسوغ شرعي أو نظامي, وبناءاً على ما سبق اقامت موكلتي الدعوى المنظورة امام فضيلتكم للمطالبة بالتالي : ثانياً : الطلبات : - ١. إلزام المُدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٨,٩٧٦.٠٤ ) ثمانية و عشرون ألفـــــا وتسعمــائـه و ستة و سبعــون ريالاً وأربعة هللات . ٢. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا قدره ( ٦٠٠٠ ) ستة الاف تعويض عن قيمة أتعاب محاماة . وبنــاءً على ما تقدم؛ نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها. ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين أطرافه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وفيها حضرت (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على الدعوى الواردة في ديباجة الوقائع، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن حصرها للبينات أفادت بأنها تحصر بيناتها في اتفاقية التسهيلات المبرمة مع المدعى عليه ومصادقة الرصيد المضمنة في المرفقات والصادرة على مطبوعات المدعية، وبسؤال المدعية وكالة عما إذا كان لديها ما تضيفه فاكتفت بما قدمته سابقا، ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية وكالة تطلب ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٨,٩٧٦.٠٤) ثمانية و عشرون ألفـــــا وتسعمائة و ستة و سبعــون ريالاً وأربعة هللات؛ متمثلة في قيمة مواد النظافة الموردة من موكلتها للمدعى عليه. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا قدره (٦٠٠٠) ستة الاف تعويض عن قيمة أتعاب محاماة. ولما كان النزاع بين تاجرين في أعمالهما التجارية؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة في نظر النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة نظر الدعوى موضوعا. ولما كانت المدعية وكالة تطلب ماورد في صدر الأسباب؛ مؤسسة استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة توريد موكلتها للمدعى عليه مواد نظافة ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها، ولما كان الثابت عدم حضور من المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبما أن المدعى عليه أسقط حقه في الدفاع عن نفسه رغم علمه وتبلغه بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، كما أن تصرفه امتناعا عن الحضور، ولما كان الحكم على الممتنع عن الحضور مشروع حال قيام البينة، قال ابن قدامة في الكافي (٦ / ١٢٨ ): ( فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا. ه، ولما كانت المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها اتفاقية التسهيلات المبرمة مع المدعى عليه ومصادقة الرصيد والصادرة على مطبوعات المدعية، ولما كانت الدائرة باطلاعها على البينات استبان لها أنها ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، ولما كانت مصادقة الرصيد تضمنت مبلغ المطالبة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات وتنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه كما جاء في منطوقها وبه تقضي. أما عن طلب المدعية وكالة لأتعاب المحاماة، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف هذا الطلب استبان لها خضوعه لقواعد التعويض وتفرعها عنه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولما كان المتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، منطلقة في ذلك من الأحكام المقررة في الفصل الثالث من الباب الأول للقسم الأول من نظام المعاملات المدنية، ولما كانت دعاوى المسؤولية التقصيرية طبقا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية قائمة على الأركان المبينة سابقا، ولما كانت الدائرة في سبيل فحص قيام أركان المسؤولية استبان لها انتفاء ركن الضرر في حق المدعية في هذه الدعوى، إذ البين للدائرة أن المدعية وكالة لم تقدم ثمة بينة على وجود الضرر المدعى به، وحاصل البينات المقدمة في هذه الدعوى تتعلق بالطلب الأول في هذه الدعوى، وبسقوط ركن الضرر ينهار معه طلب التعويض، و تكتفي معه الدائرة عن بحث بقية الأركان وتكون هذه المطالبة خليقة بالرفض؛ وتنتهي في ذلك كما ورد في منطوقها. وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليه كونه قد تبلغ لشخصه حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه _(...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,٩٧٦.٠٤) ثمان وعشرون ألفا وتسعمائة و ستة و سبعون ريالاً وأربع هللات. ثانيا: رفض طلب أتعاب المحاماة المقدم من المدعية؛ لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث