حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630409715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345768/1446
رقم الحكم:4630409715
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345768 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630409715 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4670345768لعام1446ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570924912) وتاريخ 1445/07/25هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1444/11/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (180) (منتجات عسل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 14444/11/01هـ بثمن إجمالي قدره (3,851.58) ثلاثة آلاف وثمان مئة وواحد وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات من خلال مندوب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حکمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغاً قدره (3,851.58) ثلاثة آلاف وثمان مئة وواحد وخمسون ريال وثمانية وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/08/17هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (577.47) خمس مئة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة والعشرون، رقم (...) وتاريخ 1445/08/17هـ. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب لتحصيل حقوق مالية، مبرم بين المدعي ومكتب الموثق الأول، بتاريخ 1445/03/27هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/20هـ: حضرت وكيلة المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت لما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة طلب مهلة للجواب، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من (المدعى عليه) في 1446/04/25هـ وذكر فيها: المدعي (...) غير معروف لدينا شخصياً ولم نقابله نهائياً أو نتواصل معه بل أن المحامي رفض منحنا وسيلة للتواصل معه بحكم طبيعة العلاقة بين المحامي وموكله حسب افادة المحامي، والحكم بدعواه سابقاً لصالحه بسبب خطأ ارتكبه محاسب عمل لدينا من الجنسية (...)وهو قيامه باستقبال مندوب له واستلام بضاعة عباره عن عسل (...) وختم ورقة الاستلام دون علمنا وتم على إثر ذلك إنهاء خدمات المحاسب لدينا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. أما المدعي لم يتواصل معنا ولم يتواصل معنا أي مندوب من قبله لاستلام بضاعته أو تسليمه مبلغ الفاتورة لبضاعته ووسيلة التواصل الوحيدة لمندوبه جوال تم اغلاقه بعد تسليمه البضاعة للمحاسب ولازالت غالبية بضاعته موجوده لكنه لجأ للقضاء ووكل محامي ولم يرسل لنا موعد جلسة الصلح معه ولم نستطيع الدخول لجلسة التقاضي رغم سماعنا لصوت القاضي وممثلة المحامي وقد يكون ذلك بسبب خطأ تقني وتم اتخاذ إجراءات تخصنا بهذا الشأن بعد صدور الحكم. لذلك نرفض دفع تكاليف المحاماة لأننا لم نغلق مكاتبنا أو هواتفنا ولم يتواصل معنا المدعي أو مندوب له مما يعني أنه لجأ للقضاء والمحاماة دون مبرر وهو بالتالي يتحمل مبالغ ومصاريف الإجراءات التي قام بها واتخذتها مؤسسته ونطلب رد الدعوى لعدم أحقيته بها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/02هـ: تشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه أصالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (577.47) خمس مئة وسبعة وسبعون ريال وسبعة وأربعون هلله. وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن المدعي لم يتواصل معه ولا أي مندوب من قبله لاستلام بضاعته أو تسليمه مبلغ الفاتورة، ولازالت غالبية بضاعته موجوده لكنه لجأ للقضاء ووكل محامي ولم يرسل لنا موعد جلسة الصلح معه ولم نستطيع الدخول لجلسة التقاضي، لذلك يرفض دفع تكاليف المحاماة لأنه لم يتواصل معه مما يعني أنه لجأ للقضاء والمحاماة دون مبرر. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة عقد الأتعاب وصك الحكم، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليه ماطل المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره إلى رفع الدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ 26\10\1441هـ على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه"، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم ( ... )، بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم ( ... )، مبلغًا قدره (577.47) خمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وسبعة وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث