حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630403701

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670411539/1446
رقم الحكم:4630403701
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411539 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630403701 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670411539 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قهوة) عدد (1) بثمن إجمالي قدره (3,934,970.25) ثلاثة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريال و خمسة وعشرون هلله سدد منه (229,337.64) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال و أربعة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 26/01/1446هـ الموافق 31/07/20241م بمبلغ قدره (101,159.25) مائة وواحد ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/06/1445هـ الموافق 1/01/2024م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة حساب، بالإضافة لأضرار تقاضي) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (101,159.25) مائة وواحد ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله، بالإضافة لأضرار التقاضي مبلغ وقدره (10,100.00) عشرة آلاف ومائة ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 2/5/1446هـ بحضور وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (...)، وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمت عبر الدردشة (1- بتاريخ 01/01/2024م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها على أن تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات من المحل إلى سيارات الزبائن على أن تتولى تحصيل الفواتير من الزبائن ثم تقوم بتحويلها إلى موكلتي 2-استمر التعامل حتى نهاية شهر 7 لعام 2024م لتكون ذمة المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ قدره 393,497.25 ريال (ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة) سدد منها مبلغ وقدره ( جزء ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 101,159.61 ريال (مائة وواحد ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة) باقي ثمن المبيع. الأسانيد: 1-واستناداً لقول رسولنا الله صل الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). 2-واستناداً على أن المدعى عليها ألجات موكلتي للشكاية واستناداً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق. الطلبات: ومما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي إلزام المدعى عليه بمبلغ 111,159.61 ( مائة واحد عشر ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة) تفصيلها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 101,159.61 ريال (مائة وواحد ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة) باقي ثمن المبيع. 2-إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره 10100 ريال (عشرة الاف ومائة ريال) مقابل أتعاب المحاماة لأنه من أحوج موكلتي للشكاية لاستيفاء حقها.) ثم ذكرت بان بينتها تنحصر في كشف الحساب الصادر من موكلتها ورسائل ايميل من موظف المدعى عليها المصادقة على مبلغ المطالبة محل الدعوى وصفة الموظف هو مدير الحسابات لدى المدعى عليها كما ذكرت انه توجد تحويلات للمبالغ السابقة عليه وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بمبلغ (101,159.61) مائة وواحد ألف ومائة وتسعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة، وإلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (10,100) عشرة الاف ومائة ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في فواتير ومصادقة عن طريق الايميل، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (29) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (10) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على: (1- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. 2-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (1) في المادة رقم (30) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، لم تقدم المدعية ما يدل على ثبوت الضرر ببذل المال من المدعية لوكيلتها، ذلك أن المطالبة بأتعاب التقاضي مبناها على رفع الضرر والضرر لا يثبت بالتعاقد بل ببذل المال للوكيل، والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية شركة ذات المسؤلية محدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (101159.25) ريال ،ورفض طلب مبلغ اتعاب التقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث