حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530463303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570128004/1445
رقم الحكم:4530463303
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128004 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530463303 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4570128004 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) بأجرة سنوية قدرها (4,804) أربعة ألاف وثمانمائة وأربعة ريالات، سددت منها مبلغ وقدره (2,402) ألفان وأربعمائة واثنان ريال، وتبقى مبلغ وقدره (2,402) ألفان وأربعمائة واثنان ريال. وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- عقد جمع نفايات مبرم بين طرفي الدعوى برقم (2210002029) وتاريخ 28/ 10/ 2022م. 2- فاتورة رقم (...) وتاريخ 20/ 06/ 2023م بمبلغ (2,762.30) ألفين وسبعمائة واثنان وستون ريالاً وثلاثون هللة. 3- سند قبض رقم (...) وتاريخ 23/ 10/ 2022م بمبلغ (2,402) ألفان وأربعمائة واثنان ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقد الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/ 03/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بأن المدعية لم تنفذ العقد وقد أرسلت موكلته خطاب للمدعى عليها لأخطارها بفسخ العقد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرته الجوابية عبر النظام مرفق بها كافة المستندات المؤيدة للدفع، كما أفهمت وكيل المدعية بأن له حق الرد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم وكيل المدعى عليها لمذكرته، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/ 04/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليها تضمنت خطاباً صادراً على مطبوعات المدعية بتاريخ 10 /08/ 2023م أشير فيه أنه لا مانع لدى المدعية من إلغاء العقد رقم (...) لعدم استخراج رخصة للموقع؛ وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرفق مذكرة رد ونصها" ولما جاء في إجابة المدعى عليه و نصه "المدعية لم تقم بتنفيذ العقد لعدم استخراج رخصة للموقع وتم الاتفاق على إلغاء العقد بين الطرفين مرفق الخطاب" و مصطحباً معه صورة خطاب بمطبوعات المدعية تاريخ الخطاب 10-08-2023م ، مفاده "نفيدكم نحن شركة (...) البيئية لا مانع لدينا من الغاء العقد رقم (...) و ذلك لم يتم استخراج رخصة للموقع" ، و نلخص ردنا بمشيئة الله تعالى في الاتي: 1-غير صحيح ما ذكره المدعى عليه من عدم قيام موكلتي بتنفيذ العقد و الصحيح انه تم القيام بتنفيذ العقد وتسليم الحاويات لجمع المدعى عليها النفايات و نقلها كما نفيد فضيلتكم ان عقد نقل النفايات محل الدعوى هو عقد تسليم أداة جمع النفايات (الحاوية) و تجميع ما تم انتاجه فيها و نقلها من قبل موكلتي الى مكب النفايات حسب الطريقة المتبعة. 2-بخصوص الخطاب الصادر عن موكلتي في مرفق مذكرة المدعى عليه فصحيح كما ان الخطاب هو عدم الممانعة بإلغاء العقد من قبل موكلتي وذلك بغرض قيام المدعى عليها بطلب الغاء العقد عن طريق منصة مدينتي حسب اشتراطات المنصة لإلغاء العقد، ولكن المدعى عليها لم تقم بإلغاء العقد عن طريق المنصة وذلك تفريطاً منها. 3- ولعدم قيام المدعى عليها من الغاء العقد فيتعذر معه عدم تمكن موكلتي من سحب الحاويات ولم تقم المدعى عليها بتسليمها حتى تاريخه والانتفاع بالتعاقد بجمع النفايات مع منتجيها مما يتبين معه حبس المدعى عليها للمنفعة بالحاويات حيث انها موجودة في منطقة مغلقة. 4-ان سحب الحاويات من منتجيها من قبل جامعيها اثناء فترة العقد تعد مخالفة لنظام البلدية ويترتب على إثرها غرامة مالية، وذلك للتنويه. لذا ولكل ما تقدم يتبين ما يلي: 1-عقد نقل النفايات ساري بمدته ولم يتم الإلغاء من قبل أي من اطراف العقد و الخطاب لعدم الممانعة تم تسليمه للمدعى عليها حسب النظام لتمكينها من طلب الغاء العقد 2-ان عقود نقل النفايات تشمل الحاويات وجمع النفايات ونقلها الى مكب النفايات حسب المتبع 3-غصب المدعى عليها للحاوية رغم وجود الرغبة في الغاء العقد. الطلبات: نطلب الزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المدعى به بناءً على ما تقدم وما تم ارفاقه في صحيفة"، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بما دفع به وذكر بأن موكلته تقدمت بطلب إلغاء العقد عن طريق منصة مدينتي والمدعية لم تقم بالموافقة على ذلك، وبسؤاله عن بينته على ما ذكر طلب مهلة للرجوع لموكلته، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها ونصها" نفيد فضيلتكم بأن المدعية أصدرت خطاب إلغاء العقد لعدم انتفاع موكلتي من الخدمة المتفق عليها في العقد بسبب عدم استخراج رخصة للموقع كما أنه تم التواصل مع المدعية لتستلم الحاويات من الموقع وتم إرسال موقع الحاويات للمدعية عبر منصة الواتساب ( مرفق (۱) ويوجد أيضاً ملف صوتي مرسل عبر خاصية الواتساب أيضاً تم اخطارهم فيهم باستلام الحاويات بسبب أن المحطة لا تعمل وتحت الإنشاء، ونشير إلى فضيلتكم إلى أن يوزر منصة مدينتي تم ارساله للمدعية وهي من قامت بعمل العقد وبالمرفق ما يوضح أن يوزر المنصة لديهم (مرفق (۲) ، فكيف للمدعية أن تطلب من موكلتي مبالغ لخدمة لم تستفيد منها وأصدرت المدعى عليها خطاب فسخ العقد المقدم في الجلسة السابقة بناءً على عدم الانتفاع وبموافقتها ، كما أن العقد منتهي بتاريخ : ۲۰۲۳/۱۰/۲۸م (مرفق (۳). "، وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بعد أن طلبت المدعى عليها استلام موكلتي للحاوية محل الدعوى، حضر موظف الشركة (...) للموقع لاستلام الحاوية حيث أنها محجوز عليها و لم نتمكن من استلامها و عليه يلزم تنفيذ العقد و تسليم المبلغ المتبقي، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد نقل نفايات لمحل تجاري، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2402) ألفين وأربعمائة واثنان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات المشار إليها بوقائع الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية ودفع بأن المدعية لم تنفذ العقد وقد أرسلت موكلته خطاب للمدعى عليها لأخطارها بفسخ العقد، وأنه تم التواصل مع المدعية لتستلم الحاويات من الموقع وتم إرسال موقع الحاويات للمدعية عبر منصة الواتساب ويوجد أيضاً ملف صوتي مرسل عبر خاصية الواتساب أيضاً تم اخطارهم فيهم باستلام الحاويات بسبب أن المحطة لا تعمل وتحت الإنشاء إلا إنها لم تقم بذلك، وقدم سنداً لدفعه خطاب صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 10 /08/ 2023م أشير فيه أنه لا مانع لدى المدعية من إلغاء العقد رقم (...) لكونه لم يتم استخراج رخصة للموقع، إضافة إلى مراسلات منسوبة للطرفين، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعية قد دفع بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم قيام موكلته بتنفيذ العقد وأنه قد تم تنفيذ العقد وتسليم الحاويات لجمع المدعى عليها النفايات و نقلها، وأن عقد نقل النفايات محل الدعوى هو عقد تسليم أداة جمع النفايات (الحاوية) و تجميع ما تم انتاجه فيها و نقلها من قبل موكلته الى مكب النفايات حسب الطريقة المتبعة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعية أقر بصحة الخطاب الصادر من موكلته ودفع بأن الخطاب صدر بعدم الممانعة من إلغاء العقد من قبل موكلته وذلك بغرض قيام المدعى عليها بطلب الغاء العقد عن طريق منصة مدينتي حسب اشتراطات المنصة لإلغاء العقد، وأن المدعى عليها لم تقم بإلغاء العقد عن طريق المنصة وذلك تفريطاً منها، وأن عدم قيام المدعى عليها بإلغاء العقد يتعذر معه سحب الحاويات لوجود غرامة مالية عن القيام بذلك، وأن المدعى عليها لم تقم بتسليم الحاويات حتى تاريخه وأن الحاويات موجودة في منطقة مغلقة؛ ولمّا كان ذلك، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينه موصله لإثبات صحة ما دفع به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.