حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630405394

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630405394

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670473704لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630405394 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670473704لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زجاج) عدد (35) (فاتورة تصنيع زجاج وتوريده)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م بثمن إجمالي قدره (656,886.06) ست مئة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال و ستة هلله سدد منه (394,826.00) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (صناعة وتوريد زجاج للمدعى عليه، وتوقيع المدعى عليه على فاتورة ما تم توريده بأنه استلم البضاعة دون كسر أو ملاحظات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/1هـ الموافق 2023/10/16م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (112,060.06) مائة واثنا عشر ألفًا وستون ريال و ستة هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد بتاريخ 31/12/2022م بمبلغ قدره بمبلغ وقدره (282,151.99 ) مائتان وثمانية وعشرون الف ومائة وواحد وخمسون ريال وتسعة تسعون هللة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليه. 2- فواتير من تاريخ 25/01/2023م وحتى تاريخ 16/10/2023م بمبلغ قدره (374,734.07) ثلاثمائة وأربعة وسبعون الف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال وسبعة هللات موقعة من المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 02/05/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المبيع هكذا قرر. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي عن البينة على المبلغ محل المطالبة دون ما تم سداده من المدعى عليه أجاب قائلًا: الفواتير المرفقة ومجموعها أكبر من مبلغ المطالبة إلا أن المدعى عليه بعد سداداته وما صدر عليه من قرار قضائي تبقى عليه مبلغ المطالبة هكذا أجاب وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (112,060.06) مائة واثنا عشر ألفًا وستون ريال و ستة هلله. بناء على ما تقدم، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغا لشخص المدعى عليه، ولما قدمه المدعي وكالة من أسانيد في سبيل إثبات صحة هذه الدعوى واستنادا للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات، والمادة (107) من نظام المعاملات المدنية، ولنكول المدعى عليه عن الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (112,060.06) مائة واثنا عشر ألفًا وستون ريال و ستة هللات لقاء المتبقي من قيمة العقد محل الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث