حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630380411

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630380411

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297068لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630380411 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٠٦٨لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات عناية شخصية) عدد (٤٥٨٦) (كريم واقي الشمس وكريم ترطيب البشرة وكريم الشعر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٦٥,٢٢٦) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ،وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي:تسليم الثمن وقدره (١٦٥,٢٢٦) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٥) فواتير على مطبوعات شركة (...) للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١٩م إلى ٢٠٢٣/١٢/٢٧م. ٢- عدد (٣) فواتير على مطبوعات (...)للفترة من ٢٠٢٤/٠٢/١٢م ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م المتضمنة مبلغاً إجمالياً قدره (١٦٠,٦٥٢.٧٠) مائة وستون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريال وسبعون هللة ممهورة بختم (...) وختم شركة (...)الدولية. وقد عقدت المحكة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أرفق لائحة محررة ونصها: "موضوع الدعوى توريد منتجات عناية شخصية وهي كريم واقي الشمس وكريم ترطيب البشرة وكريم الشعر للمدعى عليها شركة (...) ، وحيث كان التعامل مع موكلتي والمدعى عليها عبارة عن توريد المنتجات ومن ثم يتم السداد خلال فترات أقصاها ٩٠ يوم من تاريخ الفاتورة وحيث كانت المدعى عليها وعدت بالسداد وماطلت في ذلك لمدة تجاوزت السنة، حيث أن اخر سداد تم في تاريخ ٢٣ – ٠٧ – ٢٠٢٣ ومرفق لكم الفواتير، وقد تم سداد دفعات واسترجاع منتجات بقيمة (٢٦٨,٢٣٧.٨٠) مئتان وثمانية وستون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي وثمانون هللة وأصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (١٦٥,٢٢٦) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، وخلال تلك المدة كانت موكلتي تحاول تحصيل مستحقاتها من المدعى عليها ولكن تعذر عليها ذلك حيث أن المدعى عليها لم تستجيب لمحاولات موكلتي ورغبتها بالصلح وسداد المستحقات."، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٥ أيام فأستعد بذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ وفيها: تشير الدائرة الى مذكرة وكيل المدعى عليها بتاريخ اليوم المتضمنة الدفع بعدم صفة المدعية وأن الفواتير مختلفة عن اسم المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الشركة التي يستند عليها في الفواتير فرع للمدعية، وأرفق ما يفيد كون الشركة التي أصدرت الفواتير تابعة للمدعية بموجب السجل التجاري عبر المحادثة وطلبت الدائرة إرفاقه بملف الدعوى ، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها تسمك بالدفع بعدم الصفة ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما سبق، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالآتي:تسليم الثمن وقدره (١٦٥,٢٢٦) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. فبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٥,٢٢٦) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، وحيث قدم في سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة بينته المتمثلة في الفواتير المتضمنة المبلغ محل المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينفي ما نسب إليها ولم يقدم مايثبت دفعه وبالإشارة إلى ماجاء في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فبناءً على ما تقدم، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، و هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعي للشكاية لتحصيل حقه و ماطلته، حتى لم يستحصل على حقه إلا باللجوء إلى القضاء، فتلزم المدعى عليها بدفع ما غرمه المدعي، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وبالإشارة إلى ماجاء في المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما قدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)الدولية للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٦٥,٢٢٦) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)الدولية للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال سعودي أتعاب تقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث