حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670388822/1446
رقم الحكم:4630391332
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388822 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391332 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٨٨٢٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها تراك (١٠)طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٩٩,٠٩١.٦٦)تسعة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال و ستة وستون هللة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ ـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال و ستة وستون هللة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٣هـ ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال و ستة وستون هللة،وقدم سنداً لطلبه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعي والمدعى عليها ،٢-محرر عادي متمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم المدعي والمدعى عليها ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٧هـ حضر وكيل المدعي كما تبين للمحكمة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة ،وبسؤاله عن دعوى موكله أحال الى الصحيفة المرفقة عبر النظام وبسؤاله عن بيناته على صحة دعواه ذكر بأنها مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والعقد المبرم بين الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال و ستة وستون هللة،وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن وكيل المدعي قد أرفق في سبيل قبول الدعوى مطابقة الرصيد والعقد ، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغًا قدره (٩٩,٠٩١.٦٦) تسعة وتسعون ألفًا وواحد وتسعون ريال وستة وستون هللة، والله الموفق.