حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630380620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670377318/1446
رقم الحكم:4630380620
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377318 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630380620 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670377318 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (....)، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها:(...)، وبسؤال وكيل المدعية في الجلسة التحضيرية عن دعوى موكلته؟ قدم مذكرة جاء فيها": لقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على عقد (شراكة مضاربة) حيث تم إبرام العقد بتاريخ 12/10/2021م على أن تقوم موكلتي بتحمل بالتكاليف المالية للصفقة وتقوم المدعى عليها بالعمل، وقد تم تنفيذ الالتزامات الواجبة على موكلتي حيث قامت بسداد قيمة الشراكة وهي مبلغا قدره (1750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بعد ذلك بالبدء بالعمل المتمثل في (شراء السيارات والمعدات من شركة أخرى وبيعها)، ثم يتم تقسيم الأرباح وفقا للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على استحقاق موكلتي نسبة 66% من الأرباح وقد بدأت المدعى عليها بتاريخ 12/10/2021م وقامت بإنهاء إجراءات شراء السيارات وبيعها حيث قامت ببيع كامل محل العقد من السيارات والمعدات ثم تخلفت المدعى عليها عن إعادة رأس المال رغم مطالبتها دون جدوى مما ألجأت موكلتي لإقامة هذه الدعوى، طلبات المدعي : إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (1750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ أجاب قائلا: بأن العقد محل الدعوى صحيح وأنه قام باستلام المبلغ محل المطالبة ولكن الشراكة محل الدعوى انتهت إلى خسارة ولم تحقق ربح، وذكر بأنه قام بدفع مبالغ مالية تصل إلى 890 ألف ريال، ويطلب مهلة للتحقق منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإفادة والرد. وفي جلسة 25/04/1446هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها: (...)، وذكر وكيل المدعية بأنه يحصر المطالبة بإعادة رأس مال الشراكة محل الدعوى، فذكر مدير الشركة المدعى عليها بأنه لا يمانع من ذلك بعد حسم قيمة السداد الذي جرى سداده لصالح المدعية بمبلغ قدره 890,000 ريال وقدم بينة على ذلك حوالات بنكية من مصرف (...)وبيانها: حوالة بتاريخ 31/05/2021م بمبلغ 100,000 ريال وحوالة بتاريخ 16/03/2023م بمبلغ 80,000 ريال وحوالة بتاريخ 20/12/2021م بمبلغ 210,000 ريال وحوالة بتاريخ 13/12/2021م بمبلغ 500,000 ريال، فذكر وكيل المدعية بأن المبلغ الذي جرى سداده لصالح موكلتي هو جزء من الأرباح وليس من رأس المال، فعقب مدير المدعى عليها بأن ذلك غير صحيح وأن المشروع لم يحقق ربحاً، وأنه لا يمانع من سداد المتبقي من رأس مال المدعية، فذكر وكيل المدعية بأنه يحصر المطالبة بإعادة المتبقي من رأس المال مع احتفاظ موكله بدعوى الربح في دعوى مستقلة وقرر الأطراف الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته بالمطالبة بإعادة المتبقي من رأس المال مع احتفاظه بمطالبة الربح بدعوى مستقلة، حسب المشار إليه أعلاه. ولما أقر مدير المدعى عليها أمام الدائرة: أن المتبقي من رأس مال المدعية هو مبلغ وقدره (860.000) ثمانمائة وستون ألف ريال وأنه لا يمانع من سداده. ولما كان الإقرار إذا صدر صحيحاً؛ حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء. ولما كان إقرار وكيل المدعى عليها؛ صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً؛ باستكمال أركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به، والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه للدائرة الحق المدعى به في هذه الدعوى على المدعى عليها، وانشغال ذمتها به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (860,000) ثمانمائة وستون ألف ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث