حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630382825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670394085/1446
رقم الحكم:4630382825
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670394085 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630382825 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670394085 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية وكالةً قد تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، حاصلها: طلب إلزام المدعى عليها (..) -ذات مسؤولية محدودة- سجل تجاري رقم: (...) بتسجيل ملكية الحصص التي آلت إلى موكليها بسبب الإرث حسب أنصبتهم الشرعية وتعديل عقد التأسيس وفقًا لذلك. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 26/04/1446ه المنعقدة مرئيًا عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعيين/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، ثم طلبت الحاضرة عن المدعيين إثبات ترك الدعوى، وبناءً عليه، ولصلاحية القضية للحكم فيها؛ فقد نطقت الدائرة بحكمها استنادًا على ما يلي من: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعيين طلبت إثبات ترك الدعوى، واستنادًا إلى المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها..."، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: "المدعي إذا ترك دعواه تُرِك"؛ فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، ومن ثم فإن للدائرة إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعيين (...) هوية وطنية رقم: (...) و (...) هوية وطنية رقم: (...)، لهذه الدعوى رقم (4670394085)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق.