حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630391467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670416390/1446
رقم الحكم:4630391467
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416390 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630391467 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٦٣٩٠لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٧هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (٢,٦٠٤) ألفان وست مئة وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة برقم (٢٣١٢٧١٢٣) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع بخط اليد وختم مؤسسة المدعى عليه، ٢- عقد جمع نفايات برقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٣م على مطبوعات (...)، ٣- فاتورة برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٤م صادرة من المدعية تتضمن مبلغ قدره (٢,٦٤٥) ألفان وستمائة وخمسة وأربعون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية وبطلب البينه قدم عدد من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (٢,٣٠٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي لقاء أجرة النقل، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم على مطبوعات (...) وقدم الفاتورة الصادرة من المدعية والتي يتضمن إجماليها ما يفوق مبلغ المطالبة محل الدعوى وقدم الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه ولاعتبارها حجة استنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الاولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع لصالح المدعية/ (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ قدره (٢,٣٠٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,