حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630330225
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670289884/1446
رقم الحكم:4630330225
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670289884 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630330225 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4670289884 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية و زجاج) عدد (97) ؛ وتاريخ ابتداء التعامل 1445/10/24هـ الموافق 2024/05/03م بثمن إجمالي قدره (86,876.00) ريال، سدد منه (7,000.00) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين هي (أعمال مصنعية لمشروع (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/13هـ الموافق 2024/05/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (طلب كميات غير مطابقة للمخطط)، وذلك بتاريخ 1445/10/18هـ، مما تسبب بـ(دفع مبالغ دون وجه حق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مسؤول عن ذلك بطلب كميات غير مطابقة للمخطط) ومقدار التعويض المطلوب (86,876.00) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (34,441) ريال تمثل قيمة توريد مواد كهربائي للمدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فذكر بأن بينته هي (مجموعة من الفواتير وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها عبر الدردشة والذي جاء فيه مانصه: "من الناحية الشكلية : الدعوى غير محررة و لا يوجد ما يثبت الضرر و العلاقة السببية بين الضرر و النتيجة له، يضاف على ذلك لم يتم تحديد الضرر و ما هو سببه ، من الناحية الموضوعية : 1- دعوى المدعى و مطالبته غير صحيحة و لا تستند على أي مستند صادر من المدعى عليها . 2- تم الاتفاق مع المدعى على توريد لوحات كهربائية وقد تم سدادها كاملة قبل تنفيذ الأعمال. وثابت السداد المبلغ كاملاً لدى المدعية. 3- المدعية لم تلتزم بتنفيذ الأعمال على الشكل المطلوب و قد تم الاضرار بالمدعى عليها لتوريدها لوحات غير مطابقة للمواصفات المتفق على توريدها؛ وقد قامت المدعى عليها في عملية التركيب و الإصلاح و الصيانة لما تم توريده من قبل المدعى عليها؛ وقد كلفها ذلك مبالغ مالية إضافية تقدر بمبلغ قدره 50 ألف ريال؛ بناء عليه نأمل رد الدعوى من الناحية الشكلية لعدم التحرير؛ ورد الدعوى من الناحية الموضوعية لعدم صحتها و عدم استنادها على دليل صحيح ثابت"؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (34,441) ريال تمثل قيمة توريد مواد كهربائي للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وقدمت في سبيل ذلك ما يثبت سداد القيمة محل المطالبة من خلال المستندات المرفقة بملف القضية لاسيما وأن المدعية لم تنكر ذلك، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه المستندات المرفقة بملف القضية والتي هي عبارة عن مجموعة من الفواتير وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها وكالة تنكر صحة تلك الفواتير ضمنياً حيث نصت في جوابها ما يلي :" أن المدعية لم تستند إلى دليل صحيح ثابت"، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه: " "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.